نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 274
أو الإتمام في مجموعه أو يتبعض ؟ في المسألة وجوه . والأقوى هو الأخير . ويوجّه الأوّل بأنّ أدلّة القصر في السفر مطلقة ، وغاية ما خرج منها صورة كون مجموع السفر معصية للّه تعالى ، فيبقى غيرها داخلا تحت عمومات القصر . ويوجه الثاني بأنّ مقتضى أخبار الباب كون موضوع القصر مقيداً بعدم كونه معصية للّه تعالى ، والسفر المبعّض سفر واحد يصدق عليه عنوان العصيان ولو باعتبار جزئه . وإن شئت قلت : إنّ المستفاد من أخبار الباب أنّ القصر مشروط بكون السفر سائغاً شرعاً فلا يشمل المبعّض . ويوجه الثالث بأنّ الظاهر من أخبار الباب تقسيم المسافر الذي يريد الصلاة أو الصوم إلى قسمين : 1 - أن يكون سفره في معصية فيتمّ . 2 - أن لا يكون كذلك فيقصّر . والمتبادر من هذا المعنى أنه يجب عليه ملاحظة حاله وقت الصلاة والصيام ، فإن كان عاصياً بسفره أتمّ وإلاّ قصّر ، ألا ترى أنّ ضمّ أدلة التقصير في السفر إلى الأدلّة الأوّلية يقتضي تقسيم المكلف المريد للصلاة مثلا إلى قسمين وأنه يجب عليه في وقت كلّ صلاة لحاظ حالته الفعلية ، فإن كان في هذا الوقت في سفر قصَّر ، وإن كان في حضر أتمّ ، فكذلك الأمر فيما نحن فيه . وبالجملة السفر المبعّض يتبعض بحسب الحكم أيضاً . ثم إنّ هذا القسم من السفر على أقسام : إذ قسمة الطاعة منه مع قطع النظر عن قسمة المعصية إمّا أن تكون بقدر المسافة الشرعية أو لا ، وعلى الأوّل فإمّا أن تكون قسمة الطاعة في أوّل السفر أو في آخره أو في الطرفين . فهذه أربعة أقسام : الأوّل : أن لا يكون قسمة الطاعة منه بنفسها مسافة ولكن كان المجموع بقدرها . والوجوه المتصورة فيه كما أشرنا إليه ثلاثة :
274
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 274