responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 263


ويمكن أن يقرب عدم شمول أخبار التلفيق للمقام وشمول أخبار الامتداد له ببيان آخر [1] ، وهو أنّ أخبار الثمانية الممتدة لا تدلّ على الثمانية بشرط لا ، بل على الثمانية لا بشرط من حيث الزيادة وعدمها . فمفادها أنّ السفر المشتمل على ثمانية فراسخ امتدادية يوجب القصر . وحينئذ فإذا خرج من محلّ الإقامة إلى المقصد ومنه إلى وطنه مثلا مارّاً فيه بمحلّ الإقامة ، وكان بين المقصد والوطن ثمانية ، ثبت حكم القصر في الإياب قطعاً كما سيأتي . والظاهر ثبوته في الذهاب والمقصد أيضاً ، لأنّ سفره من محلّ الإقامة إلى المقصد ليس سفراً آخر منحازاً من السفر الواقع بين المقصد والوطن ، بل هو متصل به ويكون المجموع سفراً واحداً اعوجاجياً . فهذا الشخص من حين خروجه من محلّ الإقامة يصير مسافراً ، ويصدق عليه هذا العنوان ما لم يصل إلى وطنه ، ولا يخرج بوصوله إلى المقصد من كونه مسافراً حتى يصير سفره سفرين . وإذا ثبت كون المجموع سفراً واحداً ، والمفروض اشتماله على الثمانية الممتدة ، ثبت فيه حكم القصر من أوّل السفر ، إذ لا يمكن الالتزام بكون السفر الواحد الشخصي محكوماً بإيجاب القصر في بعض نقاطه دون بعض . فالظاهر أنّ الحق في هذه المسألة مع الشيخ وأتباعه ، فتدبّر جيّداً .
المقام الثاني في بيان حكم الإياب . قد عرفت أنّ الأصحاب إلى عصر الشهيد الثاني ( قده ) كانوا متسالمين على ثبوت القصر في الإياب مطلقاً ، وإنّما كان اختلافهم في حكم الذهاب والمقصد ، وكانت المسألة ذات قولين ، ولكنه حدث من عصر الشهيد الثاني قولان آخران في المسألة بالنسبة إلى الإياب :
الأوّل : ما اختاره الشهيد ، حيث قال ما حاصله : أنّ المقصد الذي هو دون



[1] لا يخفى وجود فرق مّا بين هذا التقريب والتقريب السابق بحسب النتيجة ، إذ مقتضى التقريب السابق وجوب القصر وإن لم يكن من المقصد إلى الوطن ثمانية إذا كان المجموع من الذهاب إلى المقصد والعود منه إلى الوطن بمقدارها ، وأمّا بناء على هذا التقريب فيعتبر في القصر كون العود بنفسه مسافة ، فتدبّر . ح ع - م .

263

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست