responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 239


لاحترام الزوج وحفظ حريمه ، ولا يخفى أن مضىّ الشهر بما هو شهر له موضوعية بنظر العرف في حصول الاحترام ، فلا يكون حفظ الاحترام الحاصل بمضّي أربعة أشهر وعشر بأقلّ عندهم مما يحصل بمضي مأة وثلاثين يوماً ولو فرض نقصان الشهور ، فتأمّل .
وأما التفصيل بين كون الورود في أوّل الشهر وكونه في الأثناء ؛ فيكون الاعتبار في الأوّل بما بين الهلالين كيفما كان وفي الثاني بالثلاثين فقط ، فوجهه أن يقال : إنّ المذكور في أخبار المسألة هو لفظ الشهر ، ومفهومه مبّين عند العرف ، أعني ما بين الهلالين كيفما اتفق ، فيجب الأخذ به . ورواية الثلاثين لم تثبت حتى يقيد بها الأخبار الأخر ، لما عرفت من الظنّ باتحادها مع ما رواه محمد بن مسلم بنفسه ، والمذكور فيه لفظ الشهر ، فلعل التعبير بالثلاثين كان من نفس أبي أيوب . وكان غلبة ورود المسافرين في أثناء الشهر وكون الثلاثين أظهر فردي الشهر سبباً لتعبيره بذلك ، النقل بالمعنى كان أمراً شائعاً بين الرواة . أو يقال : إنّ الاعتبار لعلّه كان بالشهر كيفما كان ، ولكن صار هذه الأظهرية وتلك الغلبة سببين لتعبير الإمام ( عليه السلام ) عن الشهر بلفظ الثلاثين ، والقيد الوارد مورد الغالب لا يقيد به الإطلاقات ، فيكون الاعتبار بالشهر الوارد في أكثر الروايات .
هذا إذا كان الورود في أوّل الشهر .
وأمّا إذا كان في الأثناء فلا يمكن القول بدخالة ما بين الهلالين ، وإلاّ لزم كون الاعتبار في بعض الصور بإقامة أربعين أو خمسين مثلا ، فلا محيص عن التلفيق حينئذ ، ولا ريب أن الملفّق يجب أن يحسب ثلاثين .
اللهم إلاّ أن يقال : إنّ المرجع في عدد التلفيق عدد أيّام شهر الورود ، فلو كان عددها تسعة وعشرين وكان الورود بعد مضىّ تسعة أيّام حصل الشهر الملفق عرفاً بانقضاء تسعة أيّام من الشهر القابل ، فتدبّر .

239

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست