نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 234
< فهرس الموضوعات > 7 - حكم إقامة الصبي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - هل يعتبر في بابي المسافة والإقامة العزم على العنوان أو على الواقع ؟ < / فهرس الموضوعات > حكم إقامة الصبي المسألة السابعة : لا يعتبر في عزم الإقامة كونه مكلّفاً حين العزم ، فلو عزم عليها قبل البلوغ ثم بلغ الأثناء يتمّ وإن لم يعزم بعد البلوغ على إقامة العشرة من حينه . مثله المجنون إذا تحقق منه العزم . ووجه ذلك واضح . هل يعتبر العزم على العنوان أو الواقع ؟ المسألة الثامنة : هل يعتبر في العزم على الإقامة العزم على عنوان إقامة العشرة ، أو يكفي العزم على ما هو بالحمل الشائع مصداق لها وإن لم يعلم حين العزم كونه مصداقاً لها ؟ في المسألة وجهان . يظهر من صاحب العروة اختيار الثاني ، حيث عنون فيها مسألتين تتفرعان على ذلك : الأولى : أنّ الزوجة والعبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج والسيّد ، المفروض أنّهما قصدا العشرة ، لا يبعد كفايته في تحقق الإقامة بالنسبة إليهما إن لم يعلما حين القصد أنّ مقصد الزوج والسيّد هو العشرة . نعم ، قبل العلم بذلك عليهما التقصير ، ويجب عليهما التمام بعد الاطلاع . وإن لم يبق إلاّ يومان أو ثلاثة فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء بالنسبة إلى ما مضى . وكذا الحال إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه وكان مقصدهم العشرة . الخ . الثانية : إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلا وكان عشرة كفى وإن لم يكن عالماً به حين القصد ، بل وإن كان عالماً بالخلاف . الخ . [1] واستشكل بعض المحشين في المسألة الأولى دون الثانية ، مع أنّ الظاهر اتحادهما
[1] راجع العروة 2 / 146 ، فصل قواطع السفر ، المسألتين 13 و 14 . والمستشكل هو آية اللّه العظمى السيّد أبو الحسن الإصفهاني ( قده ) .
234
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 234