responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 230


يمكن أن يقال : إنّ التوابع المتصلة المعدودة جزء من المحلّ تختلف سعة وضيقاً بحسب أوضاع الأزمنة والأمكنة ، فإنّ بعض أطراف البلد يكون بحيث إذا لوحظ بالنسبة إلى الأزمنة السالفة لكان الانتقال إليه متوقفاً على تهيئة أسباب السفر ولكن الوسائل السريعة أو جبت عدّه من أجزاء البلد ومن محلاته ، فالملاك أن يصير بحيث يصدق عرفاً على الكائن فيه أنّه كائن في هذا البلد . هذا ، ولكن الالتزام بهذا المعنى أيضاً مشكل ، فتدبّر .
ثم إنّه ربما يستدلّ لعدم كون الخروج من محل الإقامة مضرّاً بها بما رواه الشيخ بإسناده عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " من قدم قبل التروية بعشرة أيّام وجب عليه إتمام الصلاة ، وهو بمنزلة أهل مكة ، فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير ، فإذا زار البيت أتمّ الصلاة ، وعليه إتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتى ينفر . " [1] وبما رواه بإسناده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن أهل مكة إذا زاروا ، عليهم إتمام الصلاة ؟ " قال : نعم ، والمقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم . " [2] وبما رواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن إبراهيم الحضيني ، قال : استأمرت أبا جعفر ( عليه السلام ) في الإتمام والتقصير ؟ قال : " إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيّام وأتمّ الصلاة . " قلت : إنّي أقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام ؟ قال : " أنو مقام عشرة أيّام وأتمّ الصلاة . " [3]



[1] الوسائل 5 / 499 ( = ط . أخرى 8 / 464 ) ، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 3 .
[2] المصدر السابق 5 / 527 ( = ط . أخرى 8 / 501 ) ، الباب 15 منها ، الحديث 11 .
[3] المصدر السابق 5 / 546 ( = ط . أخرى 8 / 528 ) ، الباب 25 منها ، الحديث 15 .

230

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست