نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 228
أحوالهم كما عرفت ، وأمّا هذا المسافر فيصرف جميع اليوم والليلة في الإقامة إلى ثلاثين يوماً ، فلا يصدر عنه في هذه المدة مقدار السير الذي يحصل من المسافرين في كلّ يوم من الفرسخ والفرسخين والأزيد . وأما على مذاق القوم فهي عبارة عن جعل المسافر محل استراحته وبيتوتته في مدة الثلاثين مكاناً واحداً وإن حصل منه السير والضرب في الأرض في أثنائها ، فيكون الفرق بين هذا المسافر وبين غيره أنّ غيره يقيم في كلّ يوم للاستراحة في محلّ غير المحلّ الذي أقام فيه في الأمس ، وهذا المسافر يقيم في مدة الثلاثين في محل واحد وإن اشتركا معاً في حصول السفر منهما في هذه المدة ، وقد عرفت أنّ المتبادر من الروايات ومن إطلاق لفظ الإقامة بنظر العرف هو ما ذكرناه في تحديدها ولا سيما بقرينة قوله : " غداً أخرج أو بعد غد " ، فتدبّر . فإن قلت : سلّمنا أنّ الإقامة عبارة عن التعطل عن شغل المسافرة رأساً لا جعل المكان محلا للاستراحة فقط ، ولكن الحكم لما كان معلقاً على إقامة الشهر مثلا فما هو المضرّ بصدق التعطل فيه وجود سفر من الصباح إلى المساء مثلا في أثنائه ، وأمّا وجود سفر قصير في زمان قصير فلا يضرّ بصدق التعطل في هذه المدة ، لاستهلاك زمان السفر بالنسبة إلى هذه المدة . قلت : التمكن من طيّ فرسخين أو ثلاثة مثلا في مدّة قصيرة بسبب الوسائل النقلية التي بأيدينا من السيارات والطائرات لا يوجب تغيير الحكم ، بل طيّ هذا المقدار من المسافة إن أضرّ بصدق الإقامة أضرّ مطلقاً وإن كان في ربع ساعة مثلا ، إن لم يضر بصدقها وجب الحكم بعدم الإضرار وإن طالت المدة . فالتفكيك بين طيّه في زمان قصير بالوسائل النقلية السريعة وبين طيّه في زمان طويل مما لا يناسب الذوق الفقهي . كيف ! ولو كان الأمر كذلك لزم تأسيس فقه جديد في باب صلا ة المسافر ، فإنّ
228
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 228