responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 190


< فهرس الموضوعات > أن لا يقطع السفر بإحدى القواطع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وفيه فصلان :
الفصل الأول : في بيان قاطعية الوطن ، وتحديده < / فهرس الموضوعات > الرابع : أن لا يقطع السفر بإحدى القواطع ومن شروط القصر أن لا يقطع السفر بإحدى القواطع الثلاث ، أعني المرور بالوطن ، وقصد إقامة العشرة ، وإقامة ثلاثين متردداً .
ولا إشكال في قاطعية هذه الثلاثة . وأما المرور بالموضع الذي له فيه ملك ففي قاطعيته خلاف وسيأتي بيانه .
وهذا الشرط يذكر في مقامين : الأوّل : في تحديد السفر الموجب للقصر ، حيث إنه يشترط في ثبوت القصر أن يكون من أوّل الأمر قاصداً للمسافة التي لا يقطعها إحدى القواطع . فلو عزم على مسافة ناوياً للمرور على الوطن أو الإقامة في أثنائها قبل بلوغ الثمانية لم يثبت القصر أصلا . الثاني : في بيان ما يقطع السفر ويزيل حكمه بعد تحققه وإيجابه للقصر . ونحن نجعل المقامين مقاماً واحداً ، طلباً للاختصار ، ونذكر حكم القواطع الثلاث في فصلين :
الفصل الأوّل :
في بيان قاطعية الوطن ، وتحديده لا إشكال في كون المرور بالوطن ولو آناً مّا قاطعاً للسفر حقيقة ، وكون تخلله في أثناء الثمانية مع العزم موجباً لعدم ثبوت القصر من أوّل الأمر . فإنّه مع تخلله يصير السفر سفرين حقيقة ، ولكل منهما حكمه ، والمفروض قصور كل منهما عن مقدار المسافة المعتبرة .
بيان ذلك : أن قوله تعالى : ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) الآية ، لايراد منه كون مطلق الضرب والسير في الأرض موجباً للقصر ، بل ما ينطبق عليه عنوان السفر في مقابل الحضر ، وقد أخذ في مفهوم السفر

190

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست