responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 170


وهذا بخلاف المكاراة والملاّحية نحوهما ، فإنّ السفر يكون بمنزلة الجنس لها ، ويكون كلّ منها نوعا منه . ونظير التاجر الأمير والجابي ، كما في الرواية .
وعلى هذا فيستفاد من وجوب الإتمام على مثل التاجر الذي يدور في تجارته أنّ وجوب الإتمام لا ينحصر فيمن يكون السفر مقوّماً لشغله وحرفته ، كما لا يخفى .
ثم إنّ المذكور في الرواية وإن كان خصوص من يدور في تجارته من سوق إلى سوق ويتبادر منه تعدد الأسواق على الترتيب الذي كان متداولا في السابق من تأسيس الأسواق ، كلّ شهر في بلد أو برية ، إلاّ أنه يمكن دعوى القطع بعدم دخالة ذلك في الحكم ، إذ بمناسبة الحكم والموضوع يعلم عدم الفرق بين من يدور في الأسواق المتكررة وبين من يدور بين سوقين كسوق بلده وسوق بلد آخر ، سواء كان تجارته بحمل المتاع من هذا إلى ذاك وبالعكس أو كان من طرف واحد ، لاشتراك الجميع في أن السفر ليس جنساً لشغلهم ولكن التجارة والاسترباح بالنسبة إليهم صادفا من باب الاتفاق كثرة السفر وتكرره . وخصوصية كون الأسواق أزيد من اثنين أو كون جميعها خارج الوطن أو كون تجارته بحمل المتاع من الطرفين مما يقطع بعدم دخالتها في الحكم ، بل خصوصية السوقية أيضاً ملغاة ، لإمكان تحقق البيع والشراء في غير الأسواق ، كما لا يخفى .
ثم إنّه هل يكون لخصوصية التجارة دخل في الحكم أو يعمّ سائر الحرف المكاسب أيضاً إذا استلزمت بالنسبة إلى شخص كثرة السفر وتكرره ؟
يمكن دعوى القطع بعدم دخالتها بعد اشتراك الجميع في عدم كون السفر جنساً لها واستلزامها لمزوالته اتفاقاً في حق أشخاص معينة .
فإذا كان شغله التحرير ، أو التدريس ، أو التجارة ، أو الزراعة ، أو نحوها ولم يكن لعمله باذل في بلده فاحتاج إلى أن يسافر في كلّ يوم أو كلّ أسبوع إلى بلد آخر أو محل آخر للاكتساب لزم عليه الإتمام ، إذ بمناسبة الحكم والموضوع يعلم أن الموجب

170

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست