نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 134
تنبيه اعلم أنّه قال في الجواهر ما حاصله : أنّ حديث زرارة الحاكي لسفر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلى ذباب ( الأوّل من الطائفة الثالثة ) كالصريح في عدم اعتبار الرجوع ليومه ، إذ قوله : " كان رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إذا أتى ذباباً قصّر " يظهر منه الاستمرار والتعدد ، ويبعد جدّاً كونه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في جميع أسفاره إليه راجعاً ليومه . [1] ويرد عليه أنّ ما ذكرت إنما يصحّ لو فرض كون الذباب بلدة فيها منزل أو مضيف مثلا ، ولكن من المحتمل كونه نقطة من البيداء ، والغالب في المسافرة إلى الصحاري هو الرجوع ليلا . تتمة قد تلخّص لك من جميع ما ذكرناه أنّ مقتضى الجمع بين جميع أخبار المسألة عدم اعتبار الرجوع ليومه في المسافة التلفيقية ، كما اختاره ابن أبي عقيل ، ولكن عمدة الإشكال فيها إعراض الأصحاب عن ذلك وتسالمهم على اعتباره في تحتّم القصر . ولأحد أن يقول : إنّ هذا الإعراض غير مضرّ ، إذ نراهم يحومون في استدلالاتهم حول هذه الأخبار ، فلعلّهم زعموا أنّ مقتضى الجمع بينها تعّين القصر على من شغل السفر يومه فعلا وثبوت التخيير لغيره . فلا يكشف إعراضهم عن ظهور أخبار عرفات عن وجود نصّ غير ما بأيدينا أو وجود وهن في النصوص الموجودة . وبتقريب آخر : يحتمل أن يكون نظرهم في هذا التفصيل إلى رواية محمّد بن مسلم ، فحملوا شغل اليوم فيها على الشغل الفعلي ، وبسببها قّيدوا إطلاقات أخبار التلفيق ، وحكموا فيمن لم يرجع ليومه بالتخيير ، لكونه مقتضى الجمع بين أخبار