responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 116


الامتدادية من دون أن نتصرف في ظهور أخبار الثمانية في الامتداد . وحينئذ فلا يبعد أن يشترط الملفقة بوقوعها في يوم واحد دون الممتدة . هذا .
ولكنّ الإنصاف أنّ مضامين أخبار التلفيق مختلفة ، فيستفاد من بعضها عدم كونها بصدد بيان موضوع جديد للقصر بل تكون شارحة لأخبار الثمانية وتبيّن أن المراد بالثمانية فيها من أوّل الأمر هو الأعمّ ، وذلك كخبر زرارة الحاكي لسفر رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلى ذباب ورواية إسحاق بن عمّار الواردة في قوم تخلف عنهم رجل . نعم ، لا يستفاد هذا المعنى من جميع روايات التلفيق ، فراجع . [1]



[1] في رسالة بحر العلوم في هذا المقام ما ملخصه : إمّا لأنّ الثمانية الملفّقة داخلة في مطلق الثمانية التي جعلت حد التقصير ، كما هو الظاهر من صحيحة زرارة ومرسلة صفوان ورواية إسحاق بن عمّار ، أو لأنّها في حكمها في إيجاب القصر وإن لم تكن داخلة فيها ، وهذا هو المتجه . ويدلّ عليه أنه لو أريد بالثمانية ما يشمل الملفّقة فإمّا أن يراد ما يعم جميع أقسام التلفيق وهو باطل ، أو خصوص التلفيق من بريدي الذهاب والرجوع دون غيره من الصور ، وهو تكلف شديد ، فإنّ إطلاق الثمانية على الأعمّ من الذهابية وخصوص هذا القسم من الملفقة في غاية البعد من إطلاق اللفظ . فالوجه حملها على الذهابية كما هو الظاهر وإن وجب القصر في الملفقة أيضاً ، لما يدلّ على مساواتها لها في الحكم ، ويشهد له أيضاً ظاهر قول الرضا ( عليه السلام ) في حسنة الفضل : " لأنّ ما يقصر فيه الصلاة بريدان ذاهباً أو بريد ذاهباً وبريد جائياً " ، وقول الفقيه العسكري ( عليه السلام ) في حسنة المروزي : " التقصير في الصلاة بريدان أو بريد ذاهباً وبريد جائياً " . انتهى . ( راجع مفتاح الكرامة 3 / 512 ) ثم لا يخفى أنّ ابتناء المقام الأوّل على هذا البحث أوضح من ابتناء هذا المقام عليه ، إذ لأحد في هذا المقام أن يلتزم بأنّ موجب القصر أمر واحد ومع ذلك يقول باشتراط أحد أفراده بشرط دون الآخر ، والفارق هو الإجماع . وأمّا في المقام السابق فلو قلنا بأنّ أخبار التلفيق ليست بصدد بيان موضوع جديد بل تكون بصدد بيان أنّ المراد بالثمانية في أخبار الثمانية مطلق الثمانية لا خصوص الامتدادية كان مقتضاه أن نتعدى إلى كلّ سفر محقق للثمانية وإن لم يكن الذهاب بريداً ، كما هو مقتضى التعليل في قوله ( عليه السلام ) في رواية زرارة مثلا : " لأنّه إذا رجع كان سفره بريدين : ثمانية فراسخ " ، فتدبّر . ح ع - م .

116

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست