responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 109


الجمع بين الطوائف الثلاث وقد عرفت أنّ مفاد الطائفة الأولى كون أدنى المسافة ثمانية فراسخ ، ومفاد الطائفة الثانية كون أدناها أربعة ، ومفاد الطائفة الثالثة أنّ الأربعة توجب القصر إذا تعقّبها الرجوع لا مطلقاً .
ولو لا هذه الطائفة كان التعارض بين الأوليين مستقراً ، ولكن الطائفة الثالثة بمنزلة المفسر لهما ، إذ بملاحظتها يظهر أنّ المراد بالثمانية في الطائفة الأولى أعمّ من الامتدادية والتلفيقية أو أنّ التلفيقية أيضاً بحكم الامتدادية ، وأنّ المراد بالأربعة في الطائفة الثانية ليس مطلق الأربعة ، بل الأربعة التي يتعقّبها الرجوع حتى يحصل بضمّه إلى الذهاب ثمانية فراسخ ، وإنّما ذكر الأربعة لبيان أقلّ البعد والامتداد المعتبر بين المبدأ والمقصد لا لبيان كفايتها بنفسها في إيجاب القصر وإن لم يتعقّبها الرجوع .
وهذا جمع عرفي يرتفع به التهافت بين الطائفتين .
وربّما يجمع بينهما أيضاً بأن الثمانية علة لوجوب القصر تعييناً ، والأربعة علة لثبوته تخييراً بينه وبين الإتمام .
ويرد عليه مضافاً إلى أنّه لا شاهد له ، أنّه مخالف لظاهر أخبار الأربعة ، لظهورها في كون الأربعة علة لوجوب القصر لا لجوازه .
وكيف كان فمقتضى الجمع العرفي بين الطوائف الثلاث بعد ملاحظة الجميع هو الالتزام بكون المسافة الموجبة للقصر عبارة عن الثمانية ، سواء كانت امتدادية أم حصلت بالتلفيق من دون أن يكون بينهما فرق في إيجاب القصر . [1] فهذا إجمالا مما لا إشكال فيه ، ولكن المهم هو البحث في مقامين :



[1] لا يخفى عدم تأتي هذا الجمع في رواية عمران بن محمد ( الرواية السابعة من الطائفة الثانية . ) وربما توجه بعدم كون الضيعة وطناً له ، فيكون وظيفته القصر مطلقاً ، وإنّما أمر بالإتمام في الضيعة تقية . ح ع - م .

109

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست