نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 92
تفسير آية القصر قال اللّه تعالى : ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إنّ الكافرين كانوا لكم عدوّاً مبيناً ) [1] وفي قراءة أبىّ حذف قوله : ( ان خفتم ) ، فيكون التقدير مخافة أو كراهة أن يفتنكم . ولفظ الفتنة يستعمل في القتل وفي إيصال المكروه وفي الإضلال . وربما يستشكل في دلالة الآية على المطلوب بوجهين : الأول أنّ مفادها ثبوت القصر في السفر المجتمع مع الخوف لا مطلق السفر . وربما يجاب عن ذلك بمنع المفهوم ، فتأمّل . الثاني أنّ المستفاد منها كون القصر رخصة لا عزيمة . أقول : لا يخفى أنّ زرارة ومحمد بن مسلم أيضاً اعترضا بذلك على الإمام ( عليه السلام ) ، فأجابهما بالنقض بآية السعي : فقد روى الصدوق في الفقيه عن زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا : قلنا لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في الصلاة في السفر ؟ كيف هي وكم هي ؟ فقال : " إنّ اللّه عزّ وجل يقول : ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) ، فصار التقصير في السفر واجباً كوجوب التمام في الحضر . " قالا : قلنا : إنما قال اللّه عزّ وجلّ : ( فليس عليكم جناح ) ، ولم يقل : " افعلوا " ، فكيف أوجب ذلك كما أوجب