responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 87


بعضهم بالأربعة ، وبعضهم بالثلاثة ، إلى غير ذلك مما مرّ ، وذهب أصحابنا إلى قولين : فاختار المشهور الخمسة ، وذهب بعضهم إلى اعتبار السبعة ، وكيف كان فجميعهم ذكروا العدد الخاصّ في عداد شرائط الصحة ، وأمّا الوجوب فهو عندهم متفرع على وجود شرائط الصحة مضافاً إلى الشرائط العامة للتكليف ، ولا يوجد بين العامة والخاصة ما سوى الشيخ ( قده ) من يفكك بين شرط الصحة وشرط الوجوب بحسب العدد ، فكان القول بالتفكيك إحداثاً لقول جديد . ويردّه - مضافاً إلى كونه خلاف ما تسالموا عليه - الأخبار الثلاثة الأول كما عرفت . وقد عرفت أيضاً أنّ الخبر الأوّل والثاني والثالث تساعد المشهور ، ولا ينافيه الخامس والسادس بل الرابع أيضاً ، والسابع والثامن مجملان لوجود الترديد فيهما مع ظهور كونه من الرواي فلا ينافيان أيضاً قول المشهور ، وذيل التاسع مشكوك في كونه من كلام الإمام ( عليه السلام ) أو من كلام الصدوق كما عرفت ، فيبقى مفهوم صدره ومفهوم الحادي عشر ومنطوق العاشر منافية لما عليه المشهور ، فيقع التعارض بينها وبين الستّة الأول ، فترجّح الأخبار الأول بموافقتها للمشهور ، حيث إنّ الشهرة الفتوائية أحد المرجّحات المنصوصة ، فتدبّر .
فرع في حكم ما إذا انعقدت الجمعة ثمّ انفضّ العدد قال الشيخ في الخلاف ( المسألة 360 ) : " إذا انعقدت الجمعة بالعدد المراعى في ذلك وكبّر الإمام تكبيرة الإحرام ثم انفضّوا ، لا نصّ لأصحابنا فيه . والذي يقتضيه مذهبهم أنّه لا تبطل الجمعة ، سواء انفضّ بعضهم أو جميعهم حتى لا يبقى إلاّ الإمام ، أنّه يتمّ الجمعة ركعتين . وللشافعي خمسة أقوال ( إلى أن قال : ) دليلنا : إجماع الفرقة الخ " [1] .



[1] الخلاف 1 / 600 ، كتاب صلاة الجمعة . وفي هامشه : يخلو بعض النسخ من الإجماع المذكور . وفي حاشية الخلاف المطبوع قديماً ص 90 : " ليس في نسختين نقل الإجماع " .

87

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست