responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 82


العدد المعتبر في الجمعة نعم وقع الاختلاف في العدد الذي تنعقد به :
قال الشيخ في الخلاف ( المسألة 359 ) : " تنعقد الجمعة بخمسة نفر جوازاً وبسبعة تجب عليهم . وقال الشافعي : لا تنعقد بأقلّ من أربعين من أهل الجمعة ، وبه قال عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة بن مسعود وعمر بن عبد العزيز من التابعين ، وفي الفقهاء أحمد وإسحاق . وقال ربيعة : تنعقد باثني عشر نفساً ولا تنعقد بأقلّ منهم .
وقال الثوري وأبو حنيفة ومحمّد : تنعقد بأربعة : إمام وثلاثة معه ، ولا تنعقد بأقل منهم . وقال الليث بن سعد وأبو يوسف : تنعقد بثلاثة ثالثهم الإمام ، ولا تنعقد بأقلّ منهم لأنّه أقلّ الجمع . وقال الحسن بن صالح بن حي : تنعقد باثنين ، وبه قال الساجي .
ولم يقدّر مالك في هذا شيئاً .
دليلنا إجماع الفرقة ، وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر . . . " [1] وأمّا أصحابنا الإمامية فلم يقل أحد منهم بانعقادها بأقلّ من خمسة ، وإنّما اختلفوا في أنّ أقلّ العدد هو الخمسة أو السبعة ، والمشهور كفاية الخمسة ، واختار بعضهم اعتبار السبعة ، وفصّل الشيخ ( قده ) بين شرط الصحة والانعقاد وبين شرط الوجوب ، فاكتفى بالخمسة في صحّتها وانعقادها ، وجعل السبعة شرطاً للوجوب .
ووافقه بعض المتأخرين ، [2] ويساعده روايات المسألة بعد الجمع العرفي ، ولكن يخالفه المشهور .
وكيف كان فالمّتبع هو الأخبار ، فلنذكرها :
1 - ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن



[1] الخلاف 1 / 598 ، كتاب الجمعة .
[2] راجع مفتاح الكرامة 3 / 101 ، كتاب الصلاة ، المقصد الثالث ، المطلب الأوّل من الفصل الأوّل .

82

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست