responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 83


أذينة ، عن زرارة ، قال : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) يقول : " لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط : الإمام وأربعة . " ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن علي بن إبراهيم . [1] ولا يخفى أنّ الرواية تدلّ على المشهور من كون الخمسة شرطاً للصحة والوجوب معاً ، إذ ظاهرها عدم وجوبها على أقلّ من خمسة ووجوبها على الخمسة ، كما لا يخفى وجهه .
2 - ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : " إذا كان القوم في قرية صلّوا الجمعة أربع ركعات ، فإن كان لهم من يخطب لهم جمَّعوا إذا كانوا خمس نفر . وإنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين . " [2] وهي أيضاً تدلّ على قول المشهور ، لظهور قوله : " جمّعوا " في الوجوب .
3 - ما رواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : " يجمّع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا ، فإن كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم ، والجمعة واجبة على كلّ أحد . " الحديث . [3] وهي أيضاً تدلّ على قول المشهور ، لظهور قوله : " يجمّع " ولدلالة الذيل .
4 - ما رواه أيضاً بإسناده عنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة . " [4]



[1] الوسائل 5 / 7 ( = ط . أخرى 7 / 303 ) ، الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة ، الحديث 2 .
[2] المصدر السابق 5 / 8 ( = ط . أخرى 7 / 304 ) والباب ، الحديث 6 .
[3] المصدر السابق والصفحة والباب ، الحديث 7 ؛ و 5 / 5 ( = ط . أخرى 7 / 300 ) ، الباب 1 منها ، الحديث 16 .
[4] المصدر السابق 5 / 9 ( = ط . أخرى 7 / 305 ) ، الباب 2 منها ، الحديث 8 .

83

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست