نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 49
الجمعة والأخبار السابقة الدالة على وجوب الجمعة إنما دلّت على وجوب الحضور والسعي إلى الجمعة بعد ما انعقدت صحيحة ، وليست ناظرة إلى حكم إقامة الجمعة فضلا عن شرائطها كما عرفت ، فليس لنا في باب إقامة الجمعة إطلاقات يتمسك بها لنفي شرطية إذن الإمام وجواز إقامتها لكل أحد . فمدعي جواز إقامتها بدون إذنه فضلا عن وجوبها يحتاج إلى دليل سوى الآية الشريفة والأخبار السابقة ، فافهم واغتنم . هذا تمام الكلام في الجهة الأولى . الجهة الثانية : هل تحرم الجمعة في حال الغيبة ؟ وأمّا الجهة الثانية ، أعني ثبوت الإذن للفقهاء أو للجميع ، أو عدم ثبوته فقد عرفت أنّ الأقوال بحسبها ثلاثة : الأوّل : الحرمة وعدم ثبوت الإذن ، وبه قال سلار وابن إدريس . الثاني : ثبوت الإذن للفقهاء خاصة ، كما يدل عليه كلام الشيخ في باب الأمر بالمعروف من النهاية . الثالث : ثبوته لجميع المؤمنين ، ويدل عليه كلامه في باب الجمعة منه ، وقد مرّ جميع ذلك عند نقل الأقوال ، فراجع . واعلم : أنّ في كلمات الشيخ ( قده ) في المسألة مناقضة من وجهين : الأوّل : ما ذكرنا آنفاً من القول بالإذن للفقهاء تارة ولجميع المؤمنين أخرى . الثاني : أنّه ذكر في كتبه أنّ شروط الجمعة على ضربين : أحدهما يرجع إلى من وجب عليه حضورها كالذكورة والحرية ونحوهما . وثانيهما يرجع إلى صحة انعقادها كالسلطان أو من نصبه والعدد ونحوهما . وهذا الكلام بظاهره ينافي الفتوى بالترخيص لأهل القرى في إقامتها كما أفتى به في كتبه الثلاثة : المبسوط والخلاف النهاية . وقد أشار إلى المناقضة الثانية مع جوابها في كتاب الخلاف بقوله : فإن قيل : " أليس قد رويتم . . . " وقد تقدم عند نقل الأقوال ، فراجع .
49
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 49