نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 354
توجه التكليف ، فإنّه في أوّل الوقت يتوجه إليه التكليف لا محالة ، وحينئذ فإذا كان في أوّله مسافراً يكون التكليف المتوجه إليه صلاة مقصورة ، وتتنجز هي في حقّه ، فيجب عليه الخروج من عهدتها وإن تبدّل عنوانه ، وكذلك من كان في أول الوقت حاضراً كان المتوجه إليه صلاة تامة ، فيجب عليه امتثالها . ويمكن أن يستدل لهذا الوجه بالاستصحاب أيضاً . ولكن لأحد أن يناقش فيه بأنّ الاستصحاب يحتاج إلى متيقن سابق ، وحكم من تبدّل عنوانه مشكوك فيه من أوّل الأمر ، فتدبّر . وهاهنا احتمال ثالث ، وهو القول بوجوب الإتمام في كلتا المسألتين . بتقريب أنّ أدّلة القصر في السفر منصرفة عمن كان مسافراً في بعض الوقت . واحتمال رابع ، وهو القول بثبوت القصر فيهما بادعاء انصراف أدّلة الإتمام عنه . هذا . ولكن الاحتمالين الأخيرين لم يلتزم بهما أحد ، فبقي الأوّلان . هذا تمام الكلام فيما يقتضيه القاعدة في المقام ، ولكن العمدة هي الأخبار الواردة فيجب الدقّة في مفادها . والأولى هنا عقد ثلاث مسائل وإفراد كلّ منها ببحث يخصّها : 1 - حكم من كان في أوّل الوقت مسافراً وفي آخره حاضراً . 2 - عكس ذلك . 3 - وظيفتهما بالنسبة إلى القضاء إذا فاتهما الصلاة في الوقت . حكم من كان في أوّل الوقت مسافراً المسألة الأولى : إذا كان في أوّل الوقت مسافراً ولم يصلّ حتى صار حاضراً فهل يجب عليه مراعاة حال الوجوب أو حال الأداء ؟ المشهور بين الأصحاب شهرة محققة في جميع الأعصار أنّه يجب عليه مراعاة حال
354
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 354