responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 352


مصداقها بالنسبة إلى المسافر ركعتان وبالنسبة إلى الحاضر أربع ركعات ، فكلّ واحد من المتمّ أو المقصّر لا يتصدى إلاّ لامتثال قوله تعالى مثلا : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) .
إذا عرفت هذا فنقول : إنّ المصداق الواقعي لصلاة الظهر مثلا بالنسبة إلى الجاهل أيضاً هو الركعتان لا الأربع كما عرفت تصويره ، والفرض أنّه أتى به بقصد امتثال الأمر المتوجه إليه ، أعني الأمر بطبيعة صلاة الظهر الذي يشترك فيه الحاضر والمسافر ، غاية الأمر أنّه تخيّل كون فردها بالنسبة إليه عبارة عن الأربع ، ولكن لا يضرّ هذا التخيّل بعد ما أتى بما هو الواجب عليه واقعاً بقصد امتثال الأمر المتوجه إليه ، فلاوجه لعدم صحته بعد ما لم يخلّ بشيء من أجزاء العمل ولا بالنيّة .
ومما ذكرنا يعلم أيضاً حكم القضاء بالنسبة إلى الجاهل إذا فاته الصلاة في الوقت ، وأنّه يجب عليه القضاء قصراً ، ولاوجه لتوهم استقرار القضاء عليه تماماً ، إذ الثابت عليه هو القصر كسائر المسافرين ، غاية الأمر دلالة الأخبار على إجزاء التمام إذا أتى بها في الوقت كذلك ، ولكن المفروض عدم الإتيان بها في الوقت .
وبالجملة لا يستفاد من الأخبار تبدلّ وظيفة الجاهل واقعاً ، وكون مصداق الصلاة بالنسبة إليه عبارة عن الأربع ، بل غاية ما يستفاد منها هو إجزاء الأربع إذا أتى بها جهلا ، والمفروض في المقام عدم الإتيان بها ، وقد عرفت منّا في مقام التصوير أنّ الأربع لا تقع بمجموعها منطبقة لعنوان الصلاة ، فتدبّر .
حكم ما إذا كان في بعض الوقت حاضراً وفي بعضه مسافراً الأمر الثالث : إذا كان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً ، أو بالعكس ، فهل يراعي في صلاته حال تعلق الوجوب أعني به أوّل الوقت ، أو حال الأداء ، أو يتخير ، أو يفصّل بين سعة الوقت للإتمام وعدمها ؟ فيه خلاف بين الأصحاب .

352

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست