نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 347
النصف ، العصبة النصف الآخر . " فلمّا قدمت الكوفة أخبرت أصحابنا بقوله ، فقالوا : اتّقاك . فأعطيتُ الابنة النصف الآخر ، ثم حججت ، فلقيت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) ، فأخبرته بما قال أصحابنا ، وأخبرته أني دفعت النصف الآخر إلى الابنة . فقال : " أحسنت ، إنّما أفتيتك مخافة العصبة عليك " ، [1] كيف أخذ الراوي بحسب فطرته ووجدانه ما قاله أصحابنا بالكوفة ، وترك ما سمعه من الإمام ( عليه السلام ) بعد ما أعرض عنه أصحابنا المطلعون على آرائه وعقائده . وبالجملة الروايتان الدالّتان على معذورية من قصّر في موضع الإتمام جهلا قد أعرض عنهما الأصحاب ، فيجب العمل على وفق ما تقتضيه القاعدة وهو وجوب الإعادة مطلقاً ، فتدبّر . ورود إشكال عقلي في المقام والجواب عنه بقي في المقام إشكال عقلي ربما يتوهم بالنسبة إلى معذورية الجاهل . وملخصه على ما ذكره الشيخ في الرسائل : أنّ ظاهر كلام الأصحاب ثبوت العذر من حيث الحكم الوضعي ، وهي الصحة ، بمعنى سقوط الفعل ثانياً ، دون المؤاخذة . فحينئذ يقع الإشكال في أنّه إذا لم يكن معذوراً من حيث الحكم التكليفي وصحّت عقوبته عليه كان مقتضاه بقاء حكم القصر في حقّه ، وما يأتي به من الإتمام إن لم يكن مأموراً به فكيف يسقط الواجب ؟ وإن كان مأموراً به فكيف يجتمع الأمر به مع فرض وجود الأمر بالقصر ؟ ! ثم أشار ( قده ) إلى دفع الإشكال بوجوه ستة : يرجع أربعة منها إلى إنكار الأمر بالقصر فعلا ، وواحد منها إلى إنكار الأمر بالإتمام بالتزام أنّ غير الواجب مسقط
[1] المصدر السابق 17 / 444 ( = ط . أخرى 26 / 104 ) ، الباب 5 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 4 ؛ عن الكافي 7 / 87 ؛ والتهذيب 9 / 278 .
347
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 347