نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 319
المكلّف حين ما شرع في هذه الصلاة كان مأموراً بالإتمام فيستصحب . وفيه أنّ الذي ثبت وجوب الإتمام فيها هي الصلاة الواقعة بأجمعها فيما دون الحدّ ، وأمّا الصلاة التي يقع بعضها فيما دون الحدّ فحكمها مشكوك فيه من أوّل الأمر ، إذ لو علم المصلّي من أول الأمر أنّ صلاته هذه لا تقع بأجمعها فيما دون الحدّ لكان يشكّ في وظيفته من الأوّل . هذا . مضافاً إلى أنّ الرجوع إلى الأصل إنّما يصحّ إذا لم يكن في المقام دليل اجتهادي ، فيما نحن فيه تكون عمومات أدلّة الإتمام محكمة كما مرّ . هذا كلّه فيما يتعلق بالصورة الأولى ، ومما ذكرنا يظهر حكم الصورة الثانية أيضاً ، أعنى ما إذا شرع في الصلاة في حال العود قبل الوصول إلى الحدّ بنيّة القصر ثم في الأثناء وصل إليه . ثمّ لا يخفى أنّ نظائر هذه المسألة كثيرة : منها : ما إذا شرع المتردد في الإقامة في صلاته بنيّة القصر وفي أثنائها كمل الثلاثون . ومنها : ما إذا شرع العازم على الإقامة في صلاته بنيّة الإتمام وفي أثنائها تبدّل قصده إذا كانت هذه الصلاة أوّل صلاة تامّة شرع فيها . حكم من بدا له الإقامة وهو في الصلاة ومنها : ما إذا شرع المسافر في صلاته بنيّة القصر وفي أثنائها عزم على الإقامة . وقد ورد في هذا الفرض روايتان حكم فيهما بوجوب الإتمام : الأولى : ما رواه الصدوق بإسناده عن علي بن يقطين أنّه سأل أبا الحسن الأوّل ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج في السفر ثمّ يبدو له في الإقامة وهو في الصلاة ؟ قال : " يتمّ إذا بدت له الإقامة . " ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين . ورواه الشيخ بإسناده عن علي ، عن أبيه . [1]
[1] الوسائل 5 / 534 ( = ط . أخرى 8 / 511 ) ، الباب 20 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 1 .
319
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 319