responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 320


الثانية : ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج في سفر تبدو له الإقامة وهو في صلاته ، أيتم أم يقصّر ؟ قال : " يتم إذا بدت له الإقامة " . [1] ولأحد أن يدّعي استفادة حكم الفروض السابقة أيضاً من هاتين الروايتين بسبب إلقاء الخصوصية :
بتقريب أن يقال : إنّ مورد السؤال وإن كان خصوص من بداله الإقامة في أثناء صلاته ، لكن الظاهر بحسب نظر العرف أنّ محطّ نظر السائل في سؤاله هو أنّ المسافر إذا تعين عليه في أوّل صلاته القصر أو الإتمام ثمّ تبدّل حاله في أثناء الصلاة بنحو يوجب تبدّل الوظيفة ، فهل يكون وظيفته بالنسبة إلى الصلاة التي بيده على طبق حالته عند الشروع فيها ، أو على طبق الحالة الطارئة في الأثناء .
وعلى هذا فيستفاد من جواب الإمام ( عليه السلام ) أنّ المدار في تبدّل الحالات هي الحالة الطارئة وإن كان طروءها في أثناء الصلاة .
هذا ولكن دعوى القطع بعدم دخالة خصوصية المورد لا تخلو من إشكال ، ولا سيّما مع افتراق مورد الروايتين مع بعض الصور السابقة ، كمن شرع في صلاته قبل الوصول إلى حدّ الترخص وفي أثنائها وصل إليه ، فإنّه قبل الوصول إليه مصداق للحاضر وبعد الوصول إليه يتبدّل العنوان حقيقة ، فيصير مصداقاً للمسافر ، وأمّا في مورد الرواية فيكون الشخص قبل أن يبدو له الإقامة مصداقاً للمسافر ، وبعد ما عزم عليها أيضاً يكون مصداقاً له ، غاية الأمر تبدّل وظيفته حسب تبدّل القصد والنيّة . فاستفادة حكم تلك الصورة مثلا مما ورد في بيان وظيفة هذا الشخص مما يشبه القياس مع الفارق ، فتدبّر .



[1] المصدر السابق والباب ، الحديث 2 .

320

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست