responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 311

إسم الكتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر ( عدد الصفحات : 390)


المولى إذا كان ممّا أعرض عنه بطانة المولى وخواصّه العارفون بمرامه لا يعتني به العبيد قطعاً ، وليس بناؤهم على العمل به البتة ، وإن كان في غاية الصحة سنداً ، بل كلّما ازداد صحة ازداد ضعفاً .
وثانياً : أنه لو سلِّم حجّية الأخبار الشاذّة في أنفسها فلا إشكال في سقوطها عن الحجية إذا عارضها أخبار أخر اشتهر بين الأصحاب العمل بها والإفتاء على وفقها ، لما ورد في باب الخبرين المتعارضين من وجوب الأخذ بأشهرهما ، وقد بيّنا في محلّه أنّ المراد بهذه الشهرة هو الشهرة في مقام العمل والإفتاء ، لا اشتهار الرواية فقط . [1] وثالثاً : أنّ هذه الأخبار موافقة لبعض من العامّة كما عرفت بخلاف أخبار حدّ الترخص ، فإنّ اعتبار حدّ الترخص من متفردات الإمامية ولم يعتبره المخالفون لا في الذهاب ولا في الرجوع ، فيجب الأخذ بما خالفهم ، لأنّ الرشد في خلافهم . ومورد تلك الأخبار وإن كان صورة الرجوع لكن مقتضى إلقاء الخصوصية الذي يساعده العرف تعرضها لحكم الخروج والرجوع معاً ، فتتعارض مع أخبار حدّ الترخص في كلا الطرفين ، فيجب طرح تلك الأخبار ، أو توجيهها بأن يقال : إنّ المراد بدخول البيت المذكور فيها هو الوصول إلى حدّ الترخص ، من جهة أنّ العرف يطلقون على من وصل إلى حدود بلده بحيث ظهر له آثاره أنّه وصل إلى بيته ومنزله وأنّه دخلهما ، فتدبّر .
هل يعتبر حدّ الترخّص في محلّ الإقامة ؟
المسألة الثانية : كما يعتبر حدّ الترخص في الخروج من الوطن والرجوع إليه كما مرّ فهل يعتبر في محل الإقامة بقسميها أيضاً في الدخول والخروج ، أو لا يعتبر مطلقاً ، أو يفصَّل بين الدخول فيه والخروج منه فيعتبر في الثاني دون الأوّل ؟
في المسألة وجوه .



[1] راجع نهاية الأصول / 541 ، المقصد السابع في الظنّ .

311

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست