responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 312


ويوجّه الأوّل : بأنّ الإقامة قاطعة للسفر موضوعاً كما مرّ بيانه في محلّه ، فهي تجعل السفر سفرين شرعاً . فالمسافر بوصوله إلى محلّ الإقامة يخرج من كونه مسافراً حتى ينشئ سفراً جديداً ، وقد عرفت في المسألة السابقة أنّ اعتبار حد الترخص ليس تعبداً محضاً ، بل هو من جهة أنّ الشخص ما لم يخرج من فناء البلد ولم يتجاوز عن حدوده وتوابعه المتصلة به لا يعدّ بنظر العرف مسافراً ، بل يعدّ حاضراً في هذا البلد ما لم يخف عليه آثاره المدركة بالسمع أو البصر ، ومقتضى هذا البيان أن يخرج المسافر بوصوله إلى حدّ ترخص محل الإقامة من كونه مسافراً في طرف الدخول ، أن لا يصدق عليه هذا العنوان ما لم يصل إليه في طرف الخروج .
ويوجّه الثاني : بأنّ أدلة ثبوت القصر للمسافر مطلقة ، وغاية ما ثبت بسبب الصحيحتين السابقتين تقييدها بالنسبة إلى الوطن فقط ، فإنّه وإن لم يذكر فيها لفظ الوطن ولذلك ربما ادعي إطلاقهما لكل بلد أنشئ منه السفر لكنهما تنصرفان إلى الوطن قطعاً . ويؤيد ذلك قوله في صحيحة ابن سنان : " وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك " ، فيبقى محل الإقامة مشمولا لعمومات أدلة القصر . وما ذكر من وحدة الملاك في الوطن ومحل الإقامة بعد تسليم القاطعية الموضوعية ممنوع ، إذ العرف أيضاً يفرق بينهما ، فيعدّ المسافر الذي لم يخف عليه آثار بلده حاضراً فيه ، بخلاف من خرج من محل الإقامة ، فإنّه بعد ما أعرض عنه بالخروج يصدق عليه عنوان المسافر وإن لم يصل بعد إلى حدّ الترخص . والسرّ في ذلك أنّ محل الإقامة بالخروج منه يخرج من كونه مقرّاً للإنسان بالكلية ويصير بالنسبة إليه كغيره من البلدان .
ويوجّه الثالث : بأنّ الإقامة بعد ما تحققت تقطع السفر وتجعل محلها بمنزلة الوطن فيترتب عليه آثاره ، وأما قبل تحققها فلا يترتب على المحل حكم الوطن ولا يخرج الإنسان بالوصول إليه من كونه مسافراً . هذا .
والأحوط في المسألة هو الجمع . أو تأخير الصلاة إلى أن يصل إلى محلّ لا يشك في حكمه ولا سيما في طرف الدخول .

312

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست