نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 294
ولا يخفى أنّ المحقق والعلامة " قدهما " أيضاً قد عثرا على هذه النكتة ، ولذلك تراهما في نظائر هذه المسألة يعتمدان على فتوى الأقدمين ويستكشفان بذلك وجود النصّ . وعلى هذا فاعتراض المحقق في هذه المسألة على الشيخ بمطالبة الدليل في غير محلّه ، إذ للشيخ أن يقول إنّ تأخر العصر حجب عنك الدليل ، ولو كنت في عصرنا لاعترفت بما اعترفنا به من جهة وضوح المسألة لدى الأصحاب وروايتهم لها . ولعل مخالفة المحقق والعلامة في هذه المسألة كانت من جهة مخالفتها للاعتبار ، حيث إنّ مقتضى الاعتبار العقلي مساواة الصلاة والصوم في الترخص وعدمه ، أو من جهة مخالفتها للنصوص الدالة على تلازم التقصير والإفطار ، كقوله ( عليه السلام ) في صحيحة معاوية بن وهب : " إذا قصَّرت أفطرت وإذا أفطرت قصّرت " [1] . هذا . ولكن يرد على ذلك أنّ الاعتبارات الظنية لا يستكشف بها الأحكام . وما دلّ على التلازم بين الحكمين عامّ يمكن تخصيصه بالدليل ، وقد عرفت أنّ فتوى الأقدمين في أمر يخالف القواعد والاعتبارات مما يكشف عن وجود النصّ قطعاً ، مع أنّ أصحابنا كانوا من أهل النصّ والرواية ولم يكونوا يعتمدون على القياسات الاستحسانات أصلا . فالقول بوجوب الإتمام في الصلاة والقصر في الصوم في هذه المسألة لا يخلو عن قوة . ولو بني على الاحتياط بالجمع فمورده الصلاة دون الصوم ، لاتفاق الجميع على ثبوت التقصير فيه . هذا كله ما يتعلق بالمقام الأوّل ، أعني وظيفة الصائد بالنسبة إلى صلاته وصومه . بيان حكمه التكليفي وأمّا المقام الثاني ، أعني بيان حكم التصيد من حيث الحرمة وعدمها ، فملخّص
[1] الوسائل 5 / 528 ( = ط . أخرى 8 / 503 ) ، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 17 .
294
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 294