responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 285


للمعصية ، ووظيفة هذا الشخص هو الإتمام سافر أم لم يسافر .
ثم إنّه يستفاد من عبارة العروة في المقام كون عصيان السفر ناشئاً من مضادّته للواجب فقط ، مع أنّه يمكن تقريب كونه معصية في المقام بوجهين آخرين :
الأوّل : أن يقال إنّ الواجب ، أعني الإتمام ، يتوقف على الإقامة ، فترك الإقامة بنفسه عصيان للواجب لامن جهة القول بوجوب المقدمة بل من جهة أنّ الواجب يصير بترك المقدمة متعذر الحصول ، فنفس أمرية عصيانه وتركه بنفس ترك المقدمة أعني ترك الإقامة ، وهو عبارة أخرى عن السفر ، فيصير السفر مصداقاً للمعصية .
لا يقال : الإقامة والسفر ضدّان وليس وجود أحد الضدّين عين ترك الآخر .
فإنّه يقال : نعم ، هما مختلفان مفهوماً ولكنهما يتحدان تحققاً . وبعبارة أخرى : في الضدّين اللذين لا ثالث لهما يكون نفس أمرية عدم أحدهما بعين وجود الآخر ، هذا المقدار يكفي في عدّ وجود هذا الضدّ عصياناً للضدّ الآخر ، فتدبّر .
الثاني : أن يقال : إنّ المستفاد من الأدّلة كون ترك السفر شرطاً شرعياً للإتمام نظير شرطية الوضوء للصلاة ، ومعنى كون الشيء شرطاً للواجب بحسب الشرع كونه دخيلا في انطباق عنوان الواجب على معنونه ، وعلى هذا فيصير السفر الذي هو نقيض للشرط عصياناً للواجب ، حيث إنّ رفع الشرط هو بعينه رفع للمشروط به ، فتأمّل .
ما هو المعتبر في العصيان ؟
المسألة السادسة : إذا اعتقد حلّية السفر أو قام الأصل على حلّيته ، فسافر ثم بداله كونه حراماً في الواقع فالظاهر عدم الإشكال في كون الاعتبار بالاعتقاد ومقتضى الأصل لا الواقع ، إذ الموضوع للإتمام كون السفر في معصية ، ونفس الحرمة الواقعية

285

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست