نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 285
للمعصية ، ووظيفة هذا الشخص هو الإتمام سافر أم لم يسافر . ثم إنّه يستفاد من عبارة العروة في المقام كون عصيان السفر ناشئاً من مضادّته للواجب فقط ، مع أنّه يمكن تقريب كونه معصية في المقام بوجهين آخرين : الأوّل : أن يقال إنّ الواجب ، أعني الإتمام ، يتوقف على الإقامة ، فترك الإقامة بنفسه عصيان للواجب لامن جهة القول بوجوب المقدمة بل من جهة أنّ الواجب يصير بترك المقدمة متعذر الحصول ، فنفس أمرية عصيانه وتركه بنفس ترك المقدمة أعني ترك الإقامة ، وهو عبارة أخرى عن السفر ، فيصير السفر مصداقاً للمعصية . لا يقال : الإقامة والسفر ضدّان وليس وجود أحد الضدّين عين ترك الآخر . فإنّه يقال : نعم ، هما مختلفان مفهوماً ولكنهما يتحدان تحققاً . وبعبارة أخرى : في الضدّين اللذين لا ثالث لهما يكون نفس أمرية عدم أحدهما بعين وجود الآخر ، هذا المقدار يكفي في عدّ وجود هذا الضدّ عصياناً للضدّ الآخر ، فتدبّر . الثاني : أن يقال : إنّ المستفاد من الأدّلة كون ترك السفر شرطاً شرعياً للإتمام نظير شرطية الوضوء للصلاة ، ومعنى كون الشيء شرطاً للواجب بحسب الشرع كونه دخيلا في انطباق عنوان الواجب على معنونه ، وعلى هذا فيصير السفر الذي هو نقيض للشرط عصياناً للواجب ، حيث إنّ رفع الشرط هو بعينه رفع للمشروط به ، فتأمّل . ما هو المعتبر في العصيان ؟ المسألة السادسة : إذا اعتقد حلّية السفر أو قام الأصل على حلّيته ، فسافر ثم بداله كونه حراماً في الواقع فالظاهر عدم الإشكال في كون الاعتبار بالاعتقاد ومقتضى الأصل لا الواقع ، إذ الموضوع للإتمام كون السفر في معصية ، ونفس الحرمة الواقعية
285
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 285