نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 255
الكشف يستلزم المحال . بيان ذلك أنّك إن سلَّمت بأنّ وجود العزم خارجاً يكفي في ترتب آثار الحضور فهو ، وإن أبيت ذلك وقلت إنّ الموضوع لتلك الآثار هو العزم الباقي إلى أن يترتب عليه الإتيان برباعية تامّة - بتقريب أنّ هذا هو مقتضى الجمع بين أخبار العزم على الإقامة وبين صحيحة أبي ولاّد ؛ فعدم الإتيان بالرباعية مع زوال العزم يكشف عن عدم تحقق الموضوع من أوّل الأمر - لزم من ذلك كون وجوب الإتمام في الرباعية الأولى أيضاً مشروطاً بتحققها في الخارج تماماً ، وهو فاسد بالبداهة لا لبطلان الشرط المتأخر ، فإنّ بطلانه غير واضح ، حيث إنّ المعتبر في الشرط هو التقدم طبعاً لا زماناً ، بل لأنّ شرط الوجوب متقدم عليه طبعاً ، والإتيان بالواجب متأخر عن الوجوب كذلك ، فلا يعقل جعل الإتيان بالواجب شرطا لوجوب نفسه . وبعبارة أخرى : شرط الوجوب ما جعل مفروض الوجود في رتبة سابقة عليه ، والواجب ما أريد بسبب الوجوب التحريك نحوه حتى يوجد ، فلا محالة يتأخر عن الوجوب طبعاً ، فلو جعل الواجب بوجوده شرطاً لوجوبه لزم تقدم الشيء على نفسه طبعا هو محال . فبهذا البيان يظهر بطلان الكشف في المقام وصحة الأعمال المأتي بها قبل البداء ووجوب القضاء أيضاً تماماً إذا فات منه الصلاة التامة حال عزمه . نعم ، بالنسبة إلى ما بعد البداء يكون الإتيان بالرباعية دخيلا في ترتب آثار الحضور ، فالرباعية الأولى شرط لاستقرار حكم الإتمام بالنسبة إلى الصلوات الآتية لا بالنسبة إلى نفسها ، فتدبّر . وبهذا البيان أيضاً ربما يقرب كفاية الإتيان بصوم تامّ أو بنافلة تامة من نوافل الرباعيات في استقرار حكم الإتمام وإن بداله ، بتقريب أنَّ صحتهما تكشف عن صحة إقامته وانقطاع سفره بها ، لما عرفت من أنّ الإقامة قاطعة لموضوع السفر فيكون عوده إلى التقصير متوقفاً على سفر جديد ، والرجوع عن العزم ليس سفراً ،
255
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 255