responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 256


اللّهم إلاّ أن يفرَّق بين العزم على إقامة العشرة مع تحققها خارجاً وبين ما إذا عزم عليها وصلّى رباعية مثلا ثم بداله ، فيقال إنّ الأوّل قاطع لموضوع السفر دون الثاني ، إذ ما ذكرناه سابقاً في بيان كون الإقامة قاطعة لموضوع السفر هو أنّ حقيقة السفر عبارة عن الضرب في الأرض ، غاية الأمر أنّ الوقوفات المتخللة اليسيرة أيضاً تعدّ من أجزاء السفر عرفاً ، ولكن الإقامة إذا طالت مدتها وخرجت من كونها فانية في جنب المدّة المصروفة في السير لا يساعد العرف على عدّها من أجزاء السفر ، لأجل هذا الارتكاز تشتت آراء أهل الرأي في تحديد الإقامة الموجبة لانقطاع السفر وتمييزها مما يعدّ جزء منه ، فاختار كلّ منهم مذهباً ، وأصحابنا الإمامية بعد كون هذا المعنى مركوزاً في أذهانهم وأنسهم بفتاوى أهل الرأي سألوا الأئمة عليهم السلام عن تحديدها ، فأجابوهم بالتفصيل بين صورة العزم وغيرها ، وقد تبادر إلى أذهان السائلين من تلك الأجوبة انقطاع السفر بهما موضوعاً ، حيث إنّ أصل قاطعية الإقامة للسفر كانت مفروغاً عنها عندهم وإنّما كان نظرهم في الأسئلة إلى استفسار مقدارها . وكيف كان فالتحديد في الأخبار وقع بالعشرة وبالثلاثين ، فلا يجري هذا البيان في مثل ما إذا عزم على إقامة العشرة ثم بداله ، فإنّ العرف لا يستبعد كون هذا المقدار من الإقامة جزء من السفر بل يساعد على عدّها جزء منه ، فلا ينسبق من صحيحة أبي ولاّد الحاكمة بترتب آثار الإقامة التامة عليها أزيد من القاطعية الحكمية ، فلا يكون العود إلى التقصير متوقفاً على إنشاء سفر جديد . [1] وبالجملة مقتضى ظواهر أخبار العزم على الإقامة كون الحكم بالإتمام دائراً مداره حدوثاً وبقاء ، خرج من ذلك صورة الإتيان برباعية تامّة ، كما يقتضيه صحيحة أبي ولاّد ، ولا دليل على إلحاق غيرها بها ، فيقتصر عليها ، فتدبّر .



[1] لا يخفى أن مقتضى هذا البيان انضمام الطرفين في هذه الصورة ووجوب القصر فيهما إن لم يكن كلّ واحد منهما بقدر المسافة ، والالتزام به مشكل . ح ع - م .

256

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست