نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 251
إسم الكتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر ( عدد الصفحات : 390)
شهر ، فإذا مضى لك شهر فأتمّ الصلاة . " ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن أبي ولاّد . [1] ولا يخفى أنّ الظاهر من تقابل القصر والإتمام في الحديث كون المراد من قوله ( عليه السلام ) : " فريضة واحدة بتمام " الرباعية التامّة ، في مقابل المقصورة ، لا الفريضة التامة الأجزاء في مقابل الفاسدة . فمفاد الرواية هو أنّ نفس تحقق العزم آناً مّا لا يكفي في ثبوت الإتمام ما لم يخرج ، بل الذي يوجب ذلك هو العزم الباقي إلى حين الإتيان برباعية تامّة ، وهذا ممّا لا إشكال فيه . إنّما الكلام في أنه هل يقتصر على مورد الرواية ، وهو الصلاة الفريضة التامّة ، أو يتعدى عنها إلى كلّ ما يتوقف صحته على انقطاع السفر كالصوم والنافلة التي لا تشرع في السفر ؟ فيه وجهان . من رجوعه إلى القياس ، ومن أنّ المتبادر من الرواية أنّ المصحِّح للإتمام هو العزم الذي ترتب عليه الأثر المترقب منه إجمالا من ثبوت أحكام الحضر بشرط أن يترتب عليه الامتثال ولو دفعة واحدة . وذكر الصلاة من باب المثال . فبإلقاء الخصوصية يتعدى منها إلى كلّ ما يكون وزانه وزان الصلاة الرباعية في كون صحته متوقفة على انقطاع السفر . وبعبارة أخرى : المترائي من سؤال أبي ولاّد أنّ دخول في المدينة لم يكن في شهر رمضان ، فلم يكن مبتلى إلاّ بالصلاة ، ولذا قال : " أن أقيم بها عشرة أيّام فأتمّ الصلاة " ، فأجابه الإمام ( عليه السلام ) في مورد سؤاله بأنّ الشرط في بقاء حكم العزم هو تأثيره في الجملة ، وحيث إنّ محلّ ابتلاء السائل ومورد سؤاله كان حكم الصلاة اقتصر الإمام ( عليه السلام ) على ذكرها ، وإلاّ فالمستفاد من الجواب بمقتضى إلقاء الخصوصية عرفاً هو أنّ الملاك في بقاء حكم العزم ليس بقاء العزم إلى آخر العشرة ولا وجوه آناً مّا ، بل
[1] الوسائل 5 / 532 ( = ط . أخرى 8 / 508 ) ، الباب 18 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 1 ؛ عن التهذيب 3 / 221 ( = ط . الحجرية 1 / 185 ) ، أبواب الزيادات من كتاب الصلاة ، باب الصلاة في السفر .
251
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 251