responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 236


منحازة عن غيرها ، غاية الأمر أنها قد تتحد بحسب الوجود الخارجي مع عناوين أخر ، ولكن لا يصير هذا الاتحاد الخارجي سبباً لتعلق القصد أو نحوه بتلك العناوين الأخر ، فقصد البقاء إلى آخر الشهر مثلا قصد لعنوان مشخص في الذهن مباين لعنوان إقامة العشرة مفهوماً وإن كان ربما يتحدان خارجاً . فليس عنوان إقامة العشرة في هذا المثال متعلقاً للقصد أصلا ، وإذا لم يتحقق قصد إقامة العشرة في هذا المثال لم يتحقق في الأمثلة الأخر بطريق أولى .
فتلخص ممّا ذكرناه أن الواجب في باب قصد المسافة وقصد الإقامة كليهما قصد العنوان ، فتدبّر .
ثم إنّه بناء على ما اختاره في العروة من كفاية القصد الإجمالي كان اللازم في الأمثلة السابقة الحكم بوجوب الاحتياط أو الفحص ، بأن تسأل الزوجة مثلا عن قصد زوجها ، إذ تحتمل في بادىء الأمر أن يكون قصدها لمتابعة الزوج قصداً لإقامة العشرة فيحصل لها العلم الإجمالي بوجوب القصر أو الإتمام ومقتضاه الاحتياط أو الفحص . ولو لم يمكن الفحص ، كما إذا قصد الإقامة إلى آخر الشهر مثلا في مفازة لا يوجد فيها أحد يسأله عن مقداره ، تعين الاحتياط . وعلى هذا فحكمه ( قده ) بوجوب التقصير على الزوجة والعبد قبل العلم في غير محلّه ، اللهم إلاّ أن يتمسك باستصحاب القصر لو لم يشترط جريانه بالفحص . ثم على فرض جريانه يكون حكمه ( قده ) بوجوب الإعادة أو القضاء بالنسبة إلى ما مضى بعد انكشاف الحال مبنياً على عدم إجزاء امتثال الأمر الظاهري ، فافهم .
هل يعتبر في إقامة الشهر إقامة الثلاثين ؟
المسألة التاسعة : قد عرفت أنّ من القواطع إقامة الشهر أو ثلاثين يوماً متردداً ؛ وهذا إجمالا مما لا إشكال فيه ، وإنّما الإشكال في أنّ الاعتبار هل يكون بمقدار الشهر

236

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست