responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 233


اختار في العروة عدم دخولهما ، فاكتفى بإقامة عشرة أيّام وتسع ليال . [1] ولعلّ وجهه صدق اليوم عرفاً على نفس النهار من دون أن يكون للّيل دخل في صدقه . [2] نعم ، في لفظ اليوم الوارد في تحديد أقلّ الحيض وأكثره يحتمل جداً دخول الليلة في مفهومه ، إذ الظاهر أنّ التحديد في باب الحيض ليس تعبداً محضاً ، بل هو من باب الكشف عما يقتضيه طبيعة النساء من قذف الدم في هذه المدّة ، ولا ريب أنّ طباعهن لا تختلف بحسب اختلاف بدؤ خروج الدم حتى يعتبر الأيام بلياليها إن كان بدؤ الخروج أوّل الليل ، والأيّام بالليالي المتوسطة فقط إن كان بدؤه أوّل الفجر ، بداهة أنّ مدة قذف الدم لا تختلف طولا وقصراً بحسب اختلاف المبدأ .
ثم إنّ المعتبر في المقام هل هو يوم الصوم حتى يعتبر من الفجر أو اليوم العرفي حتى يعتبر من طلوع الشمس ؟ في المسألة وجهان . فتدبّر .
حكم إقامة التابع والمكره المسألة السادسة : لا يعتبر في العزم على إقامة العشرة أن يكون ذلك بحسب اختياره وميله الطبيعي ، فإن كان تابعاً كالعبد مثلا وكان بانياً على المتابعة وعلم عزم المتبوع على الإقامة كفى ذلك في وجوب الإتمام عليه ، بل يكفي العزم الحاصل قهراً للمكره والمجبور على الإقامة إذا علما واستيقنا بقاء الإكراه والجبر إلى العشرة . بالجملة الاعتبار باليقين والجزم لا بالإرادة الناشئة من الميل الطبيعي .



[1] راجع العروة الوثقى 2 / 144 ، فصل قواطع السفر ، الثاني من القواطع ، المسألة 7 .
[2] لا يخفى أنّ مقتضى ما ذكره الأستاذ ( مد ظله العالي ) سابقاً في بيان معنى الإقامة دخول الليلة الأولى أيضاً ، إذ المنقسم إلى مقدار السير والتعطل هو مجموع النهار والليل لا بياض النهار فقط ، والمفروض أن المعتبر في إقامة العشرة صرف زمان السير من كل يوم وليلة في الإقامة مضافاً إلى صرف زمان الإقامة فيها ، فتدبّر . ح ع - م .

233

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست