responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 231

إسم الكتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر ( عدد الصفحات : 390)


ولا يخفى أنّ الاستدلال بهذه الروايات في غاية الضعف ، فتدبّر .
هذا كلّه فيما إذا كان من أوّل الأمر قاصداً للخروج من محلّ الإقامة ، وأمّا إذا تحققت الإقامة ثم نوى الخروج إلى ما دون المسافة فسيأتي بيان حكمه في مسألة أخرى ، فانتظر .
هل يكفي في الإقامة اليوم الملفّق ؟
المسألة الرابعة : هل المعتبر في اليوم في باب الإقامة بقسميها هو اليوم التامّ ، أو يكفي الملفّق ؟ فيه وجهان . ربّما يقوى في النظر الوجه الأوّل ، ولكن لا لما ذكره بعضهم من ظهور اليوم في اليوم التامّ وأنَّ النصفين من يومين لا يسمى يوماً ، إذ يرد عليه - كما قيل - أنَّ ما ذكرت وإن كان تصديقاً للحقيقة إلاّ أنّه تكذيب للعرف ، حيث يفهمون من إقامة العشرة إقامة مقدارها . بل الوجه في ذلك ما ذكرناه آنفاً في بيان معنى الإقامة ، حيث عرفت أنّه لما كان بناء المسافرين في تلك الأعصار على تقسيم كلّ يوم وليلة وصرف مقدار منهما في المسير ومقدار منهما في الإقامة في منزل ما للاستراحة وتجديد القوى ، فلا محالة كان المنسبق إلى أذهانهم من إقامة العشرة الشهر تعطل المسافر في هذه المدّة عن شغل المسافرة بالكلية وصرفه مقدار السير من كلّ يوم أيضاً في التعطل والإقامة مضافاً إلى صرف مقدار الإقامة فيها ، فيكون التفاوت بينه وبين غيره من المسافرين أنّ زمن سيره أيضاً يصرف في هذه المدّة في التعطل والإقامة ، بعد اشتراكه معهم في صرف زمن الإقامة فيها . وبالجملة محطّ النظر في باب إقامة العشرة والشهر إنّما هو حصول التعطل في ساعات السير ، إلاّ فساعات الإقامة باقية على حالها من كونها مصروفة فيها .
وحينئذ فإذا فرض ورود المسافر في منزل في الظهر من أوّل الشهر مثلا ، وكان من قصده البقاء فيه إلى ظهر اليوم الحادي عشر ثمّ الرحيل من هذا المنزل ، لم يتحقق

231

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست