responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 215


تنبيه وفذلكة لما سبق قال العلاّمة في القواعد عند ذكر شرائط القصر : " الثالث : استمرار القصد ، فلو نوى الإقامة في الأثناء عشرة أيام أتمّ وإن بقي العزم ، وكذا لو كان له في الأثناء ملك قد استوطنه ستة أشهر متوالية أو متفرقة ، ولا يشترط استيطان الملك بل البلد الذي هو فيه ، ولا كون الملك صالحاً للسكنى بل لو كان له مزرعة أتمّ ( إلى أن قال : ) فلو اتخذ بلداً دار إقامته كان حكمه حكم الملك . " [1] أقول : قد ذكر الأصحاب طرّاً من قواطع السفر العزم على إقامة العشرة والبقاء ثلاثين يوماً متردداً . وذكر الشيخ في المبسوط في عدادها مرور المسافر أثناء سفره بملكه الذي استوطنه ستة أشهر ، وتبعه ابن إدريس وبعض آخر ، إلى أن اشتهر الإفتاء به من زمن المحقق ( قده ) كما عرفت . وأمّا ما ذكره العلاّمة أخيراً من كون المرور بدار الإقامة قاطعاً فلا يوجد في كلام من سبقه حتى المحقق ، وليس وجه عدم ذكر الأصحاب لذلك عدم تسليمهم لقاطعيته ، بل لوضوح الحكم عندهم وغناه عن الذكر ، حيث إنّ كلامهم كان في حكم المسافر الضارب في الأرض ، والمرور بدار الإقامة والمقرّ الفعلي مما يخرج الشخص من كونه مسافراً حقيقة . وبالجملة محطّ نظر الأصحاب بيان القواطع التي توجب الإتمام مع انحفاظ موضوع القصر ، أعني السفر ، فعدّوا منها العزم على إقامة العشرة وإقامة ثلاثين متردداً والمرور بالملك الذي استوطنه ستة أشهر ، وقاطعية الأمور الثلاثة عندهم قاطعية تعبدية لا حقيقية ، ولم يذكروا المرور بدار الإقامة التي تسمى في عرفنا بالوطن لوضوح كونه قاطعا للسفر حقيقة وعدم انحفاظ موضوع القصر معه . ولعلّ ذكر العلاّمة له كان لبعض الشبهات التي وقعت في زمانه كما يأتي نظيرها عن صاحب المستند . وقد عرفت أنّ



[1] القواعد 1 / 50 .

215

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست