responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 207


إلى الآتية لزم الخروج من ظهور اللفظ ، إذ الفعل قد وضع لبيان تحقق نفس المادة لا لقصدها . فتدبّر .
وأما الثاني أعني حمل الحديث على ما سمّوه وطناً شرعياً ، فغاية تقريبه أن يقال : إنّ لفظ الاستيطان في أخبار المسألة وكذلك الإقامة في رواية ابن بزيع وإن استعملا بلفظ المضارع لكن يجب القول بانسلاخهما عن الزمان ، لعدم جواز حملهما على الحال ولا الاستقبال ولا الاستمرار كما اتضح ذلك في أثناء تقريب كلام الصدوق والمناقشة عليه ، فيكون المراد منهما نفس تحقق المادة خارجاً . فالمتبادر من قوله في رواية ابن بزيع : " يقيم فيه ستة أشهر " بعد عدم جواز حمله على الاستمرار أو الاستقبال أو الإقامة في هذا السفر هو أنَّ تحقق الإقامة خارجاً في منزل بمقدار ستة أشهر مما يوجب الإتمام حال المرور به ، ولا محالة ينطبق ذلك على ما مضى ، إذ المستقبل لم يتحقق بعد ، فلعلّ ذلك هو وجه فتوى جلّ المتأخرين بكفاية الإقامة ستة أشهر فيما مضى في ثبوت الإتمام ، مع أن أغلب أخبار الباب وفتاوى القدماء من الأصحاب وردت بلفظ المضارع .
فإن قلت : لو كان معنى الاستيطان عبارة عن نفس الإقامة لصحّ ما ذكرت من وجوب حمل روايات الباب على المضيّ ، ولكن من المحتمل أن يكون الاستيطان عبارة عن قصد الإقامة في مكان بعنوان الاستيطان ، بأن يكون الاستيطان من العناوين القصدية التي لا تنطبق على معنوناتها إلاّ بالقصد كالتعظيم ونظائره ، وعلى هذا الفرض يمكن حمل أخبار المسألة على زمان الحال أيضاً ، فيكون المراد دوران الإتمام مدار كون المسافر ناوياً للاستيطان في هذا المنزل بحسب وضعه الفعلي وإن كان في سفره هذا مارّاً به آناً مّا . وبالجملة الإتمام يدور مدار كون المكان الممرور به وطناً اتخاذياً فعلا ، وهو أمر متقوم بالقصد .
قلت : كون القصد معتبراً في الاستيطان ممنوع ، فإنّ الوطن كما عرفت سابقاً

207

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست