نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 177
عملا له ، أو كون السفر الخاص عملا فروع أخر : منها : ما إذا كان مكارياً ثم انصرف عنها وصار ملاحاً أو بريداً مثلا بلا فصل ، فإن كان الاعتبار بكون السفر عملا له كان هذا العنوان باقياً قطعاً ، بخلاف قسيميه ، فإنّهما يرتفعان ويتوقف الإتمام على صدق العنوان الطارئ . وصدقه في السفر الأوّل والثاني مشكل . ومنها : ما إذا كان مكارياً يحمل الأثقال للناس ، فاتفق في سفر أو سفرين أنه حمل المتاع لنفسه ، فإنّه في هذا السفر أو السفرين لا يكون مكارياً . والالتزام بوجوب القصر عليه مشكل . ومنها : ما إذا كان أحد من أوّل عمره إلى آخره يسافر لحمل أمتعة نفسه من بلد إلى بلد ، حيث لا يصدق عليه عنوان المكارى . إلى غير ذلك من الفروع المفروضة ، فتدبّر جيّداً . حكم من كثر سفره في أقل من المسافة المسألة الثانية : إذا كان السفر غير الموجب للقصر عملا له ، ثم أنشأ في شغله سفراً يوجبه ، فهل يتمّ أو يقصر ؟ مثال ذلك ما إذا كان عمله المكاراة فيما دون المسافة ، أو المكاراة بالوجه المحرم كحمل الخمر مثلا ، أو المكاراة لاعن قصد الثمانية إن تحققت من باب الاتفاق ، ففي هذه الصور إذا اتفق منه سفر في عمله يوجب القصر لولا كونه في عمله ، فهل يتمّ في هذا السفر ، أو يتوقف الإتمام على صيرورة السفر الشرعي أعني الموجب للقصر عملا له بأن يتكرر منه ذلك ؟ فيه وجهان . وقد يستدل لوجوب القصر بأن الظاهر من إيجاب الإتمام على من شغله السفر كون هذا العنوان استثناء من أدلة القصر ورافعاً لحكمه ، وهذا إنّما يتمّ فيما إذا كان سفره بنحو يوجب القصر لولا طروء هذا العنوان ، والسفر المحرم وأمثاله غير موجب له
177
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 177