responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 177


عملا له ، أو كون السفر الخاص عملا فروع أخر :
منها : ما إذا كان مكارياً ثم انصرف عنها وصار ملاحاً أو بريداً مثلا بلا فصل ، فإن كان الاعتبار بكون السفر عملا له كان هذا العنوان باقياً قطعاً ، بخلاف قسيميه ، فإنّهما يرتفعان ويتوقف الإتمام على صدق العنوان الطارئ . وصدقه في السفر الأوّل والثاني مشكل .
ومنها : ما إذا كان مكارياً يحمل الأثقال للناس ، فاتفق في سفر أو سفرين أنه حمل المتاع لنفسه ، فإنّه في هذا السفر أو السفرين لا يكون مكارياً . والالتزام بوجوب القصر عليه مشكل .
ومنها : ما إذا كان أحد من أوّل عمره إلى آخره يسافر لحمل أمتعة نفسه من بلد إلى بلد ، حيث لا يصدق عليه عنوان المكارى . إلى غير ذلك من الفروع المفروضة ، فتدبّر جيّداً .
حكم من كثر سفره في أقل من المسافة المسألة الثانية : إذا كان السفر غير الموجب للقصر عملا له ، ثم أنشأ في شغله سفراً يوجبه ، فهل يتمّ أو يقصر ؟ مثال ذلك ما إذا كان عمله المكاراة فيما دون المسافة ، أو المكاراة بالوجه المحرم كحمل الخمر مثلا ، أو المكاراة لاعن قصد الثمانية إن تحققت من باب الاتفاق ، ففي هذه الصور إذا اتفق منه سفر في عمله يوجب القصر لولا كونه في عمله ، فهل يتمّ في هذا السفر ، أو يتوقف الإتمام على صيرورة السفر الشرعي أعني الموجب للقصر عملا له بأن يتكرر منه ذلك ؟ فيه وجهان .
وقد يستدل لوجوب القصر بأن الظاهر من إيجاب الإتمام على من شغله السفر كون هذا العنوان استثناء من أدلة القصر ورافعاً لحكمه ، وهذا إنّما يتمّ فيما إذا كان سفره بنحو يوجب القصر لولا طروء هذا العنوان ، والسفر المحرم وأمثاله غير موجب له

177

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست