responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 135


عرفات وبين ما توهم دلالتها على الإتمام في الفرض ، أو لما ورد من الحكم بالتخيير في الخبرين المتعارضين . [1] ومما يتوهم دلالته على الإتمام في المقام - مضافاً إلى أصالة التمام - ما رواه الشيخ بإسناده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن أهل مكة إذا زاروا ، عليهم إتمام الصلاة ؟ قال : " نعم ، والمقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم . " [2] بتقريب أنّ المراد بالزيارة فيها سفرهم إلى عرفات ، لأنّه القابل للسؤال ، وإلاّ فوجوب الإتمام على أهل مكة في وطنهم أمر واضح لا يقبل السؤال . هذا .
ولكن الظاهر بُعد هذا الحمل . والمقصود في الحديث هو السؤال عن وظيفة المسافر إذا دخل بلده ولّما يدخل بعد في داره .
الأقوال فيمن لم يرجع ليومه وكيف كان فالأقوال فيمن لم يرجع ليومه أربعة :
الأوّل : تعيّن القصر مطلقاً . وبه قال ابن أبي عقيل . وقد عرفت أنه مقتضى الجمع بين أخبار الباب ولكنه مما أعرض عنه المشهور .
الثاني : تعين الإتمام مطلقاً . وبه قال السيد المرتضى والحلّي ، ويظهر من المحقق في المعتبر أيضاً اختياره ، حيث قال : " ولو لم يرد الرجوع من يومه قال ابن بابويه يكون مخّيرا في صلاته وصومه ، وبه قال المفيد . وقال الشيخ يتخير في صلاته دون صومه . ومنع علم الهدى القصر في كلّ واحد من الأمرين . لنا : أنّ شرط القصر المسافة ولم تحصل فيسقط المشروط ، وبالجملة فإنّا نطالبهم بدليل التخيير . " [3]



[1] ولو جعل المعارض لأخبار عرفات رواية محمد بن مسلم كان مقتضى القاعدة بعد التساقط الرجوع إلى إطلاقات أخبار التلفيق . ح ع - م .
[2] الوسائل 5 / 572 ( = ط . أخرى 8 / 501 ) ، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 11 .
[3] المعتبر 2 / 468 ، في صلاة المسافر . وراجع رسائل الشريف المرتضى ( جعل العلم العمل ) 3 / 47 ؛ والسرائر 1 / 329 .

135

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست