responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 430


شخص اعلم منه وهكذا ، مع أنه لا يرد الاشكال على القول بعدم وجوب تقليد الأعلم . وكيف كان فهذا الوجه أيضا لا يتم ، والمهم ما مر من أن التقليد امر شرعي لا دليل عليه الا السيرة المتشرعة ، وبعض الاطلاقات التي لا تكون متكفلة لتأسيس الحجية على الفتوى بل كلها ارشاديات وفي طول الجعل . وهذا الدليل لو لم نقل باختصاصه بالاحياء فلا أقل من عدم وجود اطلاق له يشمل الأموات أيضا . المقام الثاني : التقليد الاستمراري والبقاء على تقليد الميت ، فقد يستدل على جوازه بالسيرة العقلائية بدعوى ان السيرة قائمة على رجوع الجاهل إلى العالم حيا كان أو ميتا ، ولم يردع عنها الشارع المقدس الا بالنسبة إلى التقليد الابتدائي . وجوابه يظهر مما سبق في المقام الأول ، وبالاطلاقات وتقريبها ، واعتراض السيد الأستاذ ج مد ظله ج عليها والجواب عنه . ووجه عدم جواز التمسك بها يعلم ما سبق أيضا وبالاستصحاب ، فان الفتوى كانت حجة في حق هذا العامي حال الحياة فيستصحب بعد وفاته ، ولا يرد على هذا التقريب ما أشكل السيد الأستاذ ج مد ظله ج على جريان الاستصحاب في التقليد . فان الحجية كانت فعلية في حق العامي ، ويستصحب الحجية الفعلية بعد الموت وان أجبنا عنه هناك أيضا ، الا ان جريان هذا الاستصحاب موقوف على جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية الذي لا نقول به ، بل لو أريد به الاستصحاب في الحكم الجزئي فأيضا لا نقول به ، فان قضية هذه الفتوى كانت حجة وان كانت مسلمة وصادقة ، الا ان حجيتها لا تكون بهذيته قطعا ، بل حيث إنه لا ندري بموضوع الحجية في مقام الجعل سعة وضيقا نتردد في موضوع هذه القضية ، وان المشار إليها في موضوعها هل فتوى المجتهد الحي أو فتوى المجتهد مطلقا ؟ فان الحكم المترتب على الموضوع ولو سمي بالحكم الجزئي مترتب على حيثية عنوان موضوعه لا امر اخر فتصبح

430

نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست