نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري جلد : 1 صفحه : 429
فالموضوع لا يقيد بها . وعلى هذا نشير إلى فتوى المجتهد في زمان حياته ونقول كانت حجية في ذلك الزمان قطعا سواء كان المجعول حجية فتوى المجتهد الحي أو كان المجعول حجية فتوى المجتهد مطلقا ، لانطباق كليهما عليها ، والمفروض وقوع الشك بعد الموت فتتم الأركان وتستصحب حجيتها . هذا تمام الكلام في أدلة المجوزين . وأما أدلة المانعية فوجوه : الأول : دعوى الاجماع من علماء الشيعة ، ومخالفة الأخباريين والمحقق القمي لا يضر كما مر من احتمال المدرك ، ولكن هذا الوجه لا يمكن المساعدة عليه لأنه يحتمل استناد المجمعين إلى الوجوه الآتية ، فلا يكون كاشفا عن قول المعصوم ، على أن مخالفتهم وان يحتمل فيها الأستاذ إلى ما ذكر سابقا ، الا ان احتمال عدم ذلك كاف في عدم كون الاجماع كاشفا . الثاني : الاطلاقات الدالة على جواز التقليد ظاهرة في اعتبار الحياة . وفيه ان الاطلاقات وإن كان موضوعها الحي الا انها ليست في مقام الحصر ، واعتبار الحياة في المفتي فبالنسبة إلى الميت من قبيل عدم الدليل على الجواز ، لا الدليل على عدم جواز تقليده . الثالث : انه ان أريد من جواز تقليد الميت جواز تقليد أي واحد منهم فهذا وإن كان لا اشكال فيه ثبوتا . الا انه لا دليل عليه لعدم شمول الاطلاقات لجميع الأموات لمعارضة فتاواهم بل الحجية لجميعها امر غير معقول ، والحجية التخييرية ليست مفاد الأدلة . وان أريد من ذلك جواز تقليد الأعلم بين الاحياء والأموات فينحصر في الواحد ولابد من مراجعة جميع الناس لهذا الشخص ، وهذا خلاف ضرورة الشيعة . ولكن بطلان هذا الوجه غني عن البيان وان رضي به السيد الأستاذ ج مد ظله ج وقال : المهم هذا الوجه ، فإنه لا ينحصر في الواجد بل يجوز ان يكون في عصر شخص أعلما وفي العصر المتأخر
429
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري جلد : 1 صفحه : 429