responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 421

إسم الكتاب : البحث في رسالات العشر ( عدد الصفحات : 431)


بوجوب تقليد الأعلم في هذه الصورة أيضا . نعم لو بنينا على ما قلناه في الصورة السابقة من السيرة المتشرعية فالحق عدم وجوب تقليد الأعلم في الصورتين ، لكن الكلام على فرض تسليم وجوب تقليد الأعلم في الصورة السابقة وصرف النظر عن السيرة المتشرعية ، وحينئذ تصل النوبة إلى الأصل العملي ومقتضاه وجوب تقليد الأعلم بلا فرق بين الصورتين . ولو قلنا بالاحتياط نقول به في الصورتين أيضا . هذا إذا علم الأعلم بشخصه ، فإن كان مرددا بين شخصين أو لم يكن اعلم في البين بل كانا متساويين فالمعروف بين الأصحاب الحكم بالتخيير . ولكن قال سيدنا الأستاذ ج مد ظله ج : ان أدلة الحجية لا تشمل موارد التعارض فلا تثبت حجية أي منهما ، فلابد للعامي الاحتياط حتى يقطع بالفراغ . لكن قد مر ان الدليل على التقليد هو السيرة المتشرعة على اخذ معالم الدين من أهله ، ولا يفرقون بين وجود الأعلم وعدمه ولابين العلم بمخالفتهم في الفتوى وعدمه .
فما عليه المشهور هو المنصور . فمقتضى هذا الدليل التخيير في جميع الصور . ومما ذكرنا ظهر انه لا اعتبار للأورعية في وجوب الأخذ بالفتوى إذا كان الدليل غير الأصل العملي ، وتمسكنا بالسيرة المتشرعية ما إذا كان الدليل الأصل ، فإنه لابد من الاخذ بقول الأورع لدوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية بمعنى المعذرية . ولكنه أجاب شيخنا الأنصاري ج قدس سره ج عن الدوران بأنه إذا لم يكن لشئ دخل في ملاك الحجية فلا اثر لدوران الامر بين الحجية التعيينة والتخييرية والأوروعية من هذا القبيل ، ولكن هذا الجواب غير واف بحل الاشكال من جهة دوران الأمر في ذلك مدار القطع والشك فان أحدهما مقطوع الحجية والاخر مشكوك الحجية ، ودعوى عدم دخل الأورعية في ملاك الحجية بلا دليل فان الحجية بمعنى كون الشئ بحيث يكون قابلا للاحتجاج به ،

421

نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست