نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري جلد : 1 صفحه : 420
أزليا ونعتيا فتدفع باستصحاب العدم الأزلي والنعتي ، فان قبل وجود المجتهدين المعارضة لم تكن والآن كما كان ، أو ان العارضة قبل اجتهاد المجتهدين لم تكن الان كما كان ، فإذا لم تكن المعارضة بينهما بحكم الأصل فلا مانع من شمول الاطلاق له . ان قلت : الاستصحاب لا يجري قبل الفحص . قلت : الفحص في الشبهات الموضوعية غير لازم والمورد منها . وقد يقال : بان المقيد لبي ولامانع من التمسك بالاطلاق المقيد بالتقييد اللبي في الشبهات المصداقية ولكنه كما ترى فان ملاك عدم جواز التمسك مشترك بين ان يكون المقيد لبيا أو لفظيا . هذا ما يمكن ان يقال في توجيه الوجه الأول ، وبينه السيد الأستاذ ج مد ظله ج ولكن يظهر مما مر أنه : ( أولا ) لا اطلاق في باب التقليد يمكن التمسك به في موارد الشك . ( وثانيا ) الاستصحاب في المورد وأمثاله غير جار لا أزليا ولا نعتيا على ما ذكرنا برهانه في الأصول وبنينا عليه ، فهذا الوجه لا يتم . الوجه الثاني : ان سيرة العقلاء قائمة على الرجوع إلى غير الأعلم في موارد احتمال المخالفة ، والا لكان غير الأعلمين معطلين في المجتمع ، والمشاهد خلافه ، والشارع لم يردع عن ذلك ، فيستكشف عنه في الشرعيات أيضا . وفيه ان دليل التقليد ليس سيرة العقلاء كما مر مع أن احراز اتصاله إلى زمان المعصوم بحيث يكشف عدم ردعهم عنها لامضائهم ممنوع ، فهذا أيضا لا يتم . الوجه الثالث : ارجاع الإمام عليه السلام الناس إلى اشخاص خاصة مثل يونس بن عبد الرحمن ، وزكريا بن ادم ، مع احتمالهم بمخالفة فتواهم للإمام عليه السلام واحتمالنا لا يستلزم احتمالهم ، فهذا أيضا لا يتم فلم يبق ما يتمسك به في مقابل الأصل العملي القائم بوجوب تقليد العلم فلابد من التمسك بالأصل والقول
420
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري جلد : 1 صفحه : 420