responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 417


بالسيرة العقلائية في المقام ، والا فلا يمكن اثبات التعين من هذه الأدلة حتى من تلك الحيثية أيضا . فتلخص مما ذكرناه ان شيئا من أدلة الطرفين لا يتم . فلم يثبت لزوم الرجوع إلى الأعلم ولا جواز الرجوع إلى غيره من هذه الأدلة . نعم بناء على ما بنينا عليه من دليل التقليد وهو ان التقليد امر شرعي قامت عليه السيرة المتشرعية يمكن القول بالتخيير وجواز الرجوع إلى الأعلم ، فان المتشرعة بما هم متشرعة والمتدين بالدين يرجع إلى العالم بالدين ويأخذ معالم دينه منه بشرط كونه ثقة أيضا كما يستفاد من الروايات السابقة أيضا . بل يمكن الاستدلال بتلك الراويات أيضا على ذلك ، فان توصيف الرضا عليه السلام زكريا بن ادم بالمأمون على الدين والدنيا والارجاع اليه يدلنا على كفاية كون العالم بالدين المأخوذ منه معالم الدين مأمونا على الدين والدنيا . وهكذا الارجاع في التوقيع الشريف إلى رواة حديثهم يدل على كفاية ذلك ، فعلى هذا يتم الدليل على جواز تقليد غير الأعلم ، والله العالم وهو الموفق والمعين . ثم إنه لو فرضنا عدم صلاحية كل من الدليلين المثبت والنافي لاثبات مدلولهما فلابد من الرجوع إلى الأصل العملي . والمقام من صغريات باب الاشتغال لدوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية بمعنى المعذرية ، فلابد من الرجوع إلى الأعلم . فان العلم الاجمالي بثبوت التكاليف الواقعية موجود فيجب الخروج العهدة اما علما واما بالاستناد إلى امارة علم بمعذريتها عن الواقع . والمفروض ان فتوى الأعلم معذر يقينا ولا يعلم بمعذرية فتوى غيره فيتعين الاستناد اليه ، وهذا هو الحال في كل ما دار الأمر

417

نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست