نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري جلد : 1 صفحه : 374
الإصابة ، وإن كان الدليل الدال على نفي الوجوب أيضا حجة ، فان معنى حجيته انه موجب للعذر ولو كان خطأ ، وإن كان الأول مصيبا والتنجز والعذر في مورد واحد لا يجتمعان . واما الثاني فلا مانع من جعل الحجية بهذا المعنى للخبر الدال على وجوب الجمعة والخبر الدال على وجوب الظهر معا وان علم عدم وجوب الجمعة والظهر معا . فان معنى حجيتهما ان الواقع منجز لو كان واحد من الدليلين مصادفا له ، والمكلف معذور في ترك الواقع لو كان الواقع على خلاف كلا الدليلين . وهذا امر معقول لا محذور فيه بوجه ولا يتوهم ان العلم الاجمالي كاف في ذلك ، فان العلم بنفي التكليف لا الاثبات ، فتدبر . نعم لو دلت الامارتين على النفي وتعليق العلم الاجمالي بالاثبات فلا تجري الامارتان ، لان العذر والعلم بالتكليف لا يجتمعان ، فتأمل . ج 2 لو سلمنا ان الطريقية أمر جعلي الا ان ما ذكر من عدم امكان جعلها في مورد التعارض خلط بين الاحكام القانونية والشخصية ، وان الشارع لم يجعل الخبر من المتعارضين طريقا إلى الواقع حتى يقال إنه غير معقول ، بل جعل الخبر طريقا ومورد التعارض مورد التطبيق لا الجعل ، وتطبيق الدليل على المورد مع الاشكال العقلي يتقيد بمقدار المحذور وبالاشكال ، لا ان يرفع اليد عن أصله ، ويظهر من جواب الوجه الثاني إن شاء الله كل ذلك مع القول بقيام دليل شرعي مطلق على حجية الامارة ، والا فلو قلنا بعدم الدليل الشرعي أو قلنا بأنه ارشاد إلى بناء العقلاء ولا اطلاق له فالعقلاء لا يرون شيئا من المتعارضين حجة ولا يعتبرون شيئا منهما . والمتحصل من جميع ذلك ان الأمارات العقلائية تسقط في مورد التعارض لعدم بناء العقلاء فيه وعدم قيام دليل شرعي مطلق فيه على الفرض . والأمارات الشرعية على فرض وجوده لا مانع من شمولها لمورد المعارضة على المبنى الصحيح في معنى
374
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري جلد : 1 صفحه : 374