responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 373


مجرد عبارة ، فان التعبد بالعلم من قبيل التعبد بالبرودة والحرارة تعبد في الأمور التكوينية . لا أقول بعدم امكان التعبد بذلك ، فان معناه ليس الا التنزيل ، وهذا بمكان من الامكان ، لكن الاشكال في أنه هل هذا الاعتبار عقلائي أو لا ؟ ولو فرض انه عقلائي فلا دليل على أن المجعول في الامارات العلم والطريقية ونحو ذلك ، فأي دليل دل على أن الخبر مثلا علم أو طريق ؟ أو أي دليل دل على أن المجعول تنزيل النفس منزلة العالم أو تنزيل المؤدي منزلة الواقع ؟ أو غير ذلك مما أفادوا من التعبيرات . كل هذه تصورات وتخيلات وليس في دليل واحد عين منها ولا أثر . بل معنى الحجية في الامارة انها معتبرة عند معتبرها ، أي يستند إليها ويحتج بها ، فالخبر إذا كان حجة يحتج به فيكون منجزا للواقع عند الإصابة وموجبا للعذر عند المخالفة ، وهذا المعنى من الحجية عقلائي وشرعي فيمكن ان يكون شئ حجة عقلائية أي يكون موجبا للاحتجاج به عندهم مع ردع الشارع عنه نظير القياس ، ويمكن العكس كالخبر على القول بالتعبد فيه . وعلى هذا فلا مانع من جعل الحجية بهذا النحو للخبرين المتعارضين ، بأن يكون كل منهما موجبا للاحتجاج به عند الإصابة والخطأ ، الا في مورد عدم امكان الامتثال وهو دوران الامر بين النفي والاثبات وبين المحذورين . بيان ذلك : ذكروا ان التعارض أصلي وعرفي . فالأول هو الدوران بين النفي والاثبات ، نظير ما إذا دل دليل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ودليل اخر على عدمه . والثاني غير ذلك مع العلم بالمخالفة في أحد منهما ، نظير ما إذا دل دليل على وجوب الظهر ودليل اخر على وجوب الجمعة ، وجعل الحجية بهذا المعنى غير ممكن في الأول ، بأن يجعل الدليل الدال على وجوب الدعاء موجبا للتنجز عند

373

نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست