responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 362


من وقائع الامتثال أو العصيان . وهذه الأولوية العرفية تجعل دلالة التزامية عرفية في دليل الحجية ، يثبت بها حجية الخبر في الموضوعات ، ولا يخلو هذا البيان من وجاهة .
أقول : لا وجاهة فيه ، فان الدلالة الالتزامية انما هي دلالة المعنى المطابقي على المعنى الالتزامي ، لا دلالة اللفظ على المعنى الالتزامي ، لعدم دلالة للفظ الا على نفس معناه ، وهو المعنى المطابقي ، ولا يعقل أزيد من ذلك كما قرر في محله . فلو أريد من الدلالة دلالة المعنى المطابقي وهو الحجية في الشبهة الحكمية على الحجية في الشبهة الموضوعية فلا يمكن دعوى ذلك الا مع القطع بالمناط ، ولا ظن بالمناط فضلا عن القطع به . ولو أريد منها دلالة اللفظ عليها فاللفظ لا دلالة له الا على معناه . نعم لو كان القيد في الكلام بحيث لا يراه العرف دخيلا في الموضوع ويفهم المعنى الجامع بين المقيد وفاقد القيد من اللفظ يكون هذا من دلالة اللفظ ، ونسميه بالغاء الخصوصية كالغاء الخصوصية عن ثوب زرارة في قوله ( اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه ) [1] ومن الظاهر أن قيد الشبهة الحكمية ليس من هذا القبيل بحيث لا يفهم العرف من دليل الحجية فيها القيدية . كل ذلك مع الالتزام بالتعبد فيه ، وإلا فلا موضوع لالغاء الخصوصية . بل لابد من الاخذ بالقدر المتيقن وهو الحجية في الشبهات الحكمية . قال : الجهة الثانية في دعوى ان دليل حجية الخبر في الشبهة الحكمية له اطلاق في نفسه للشبهة الموضوعية أيضا . وتحقيق هذه الدعوى باستعراض المهم من أدلة تلك الحجية ، ليرى مدى الاطلاق فيها للشبهة الموضوعية . ومهم تلك الأدلة أمور : أحدها : السيرة العقلائية : ولا اشكال في شمولها للشبهة الموضوعية ، وانما الكلام في دعوى الردع عن اطلاقها لهذه الشبهة لاحدى روايتين .



[1] الوسائل : ج 2 ، من أبواب النجاسات ، حديث 2 .

362

نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست