responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 337


عدم تمامية مبنى هذا البناء . واغرب من ذلك ما ذكره بعض الأعاظم من أن لغوية القنوت مانعة من صدق التجاوز بالنسبة إلى الشك في الفاتحة ، فان التجاوز والمضي وجداني لا يحتاج إلى الاستدلال والبرهان . قال : الخمسون : إذا علم أنه ما ترك سجدة أو زاد ركوعا فالأحوط قضاء السجدة وسجدتا السهو ، ثم إعادة الصلاة . ولكن لا يبعد جواز الاكتفاء بالقضاء وسجدة السهو ، عملا بأصالة عدم الاتيان بالسجدة وعدم زيادة الركوع .
أقول : ذكر السيد الأستاذ في تعليقته على ولكن لا يبعد جواز الاكتفاء بل هو الأظهر ، لا لما ذكر ، بل لجريان قاعدة التجاوز في الشك في زيادة الركوع من دون معارض لأن كل ما لا يترتب عليه البطلان لا يعارض جريان القاعدة فيه جريانها فيما يترتب عليه البطلان . وعليه فتجري أصالة عدم الاتيان بالسجدة ، ويترتب عليه أثره ، انتهى . وبعد ما فهمت معنى جريان قاعدة التجاوز في الشك في زيادة الركوع فأين محل زيادة الركوع أو عدمها في الصلاة حتى نعرف التجاوز والمضي عنه ، ولا سيما على مبناه ، من اعتبار الدخول في الغير المترتب ؟ فأي جزء من أجزاء الصلاة مترتب على زيادة الركوع أو عدمها ؟ نعم أصالة عدم الاتيان جارية في الركوع الزائد ، وهذا غير قاعدة التجاوز . وأما ما ذكره من المبنى ما مر سابقا ، من أنه لا تجري القاعدة لاثبات السجدة للعلم بعدم امتثال امرها ، اما لعدم الاتيان بها ، أو لبطلان الصلاة . فأصالة عدم الاتيان جارية في الركوع الزائد بلا معارض . فلو كان الشك في محل السجدة ، تجب الاتيان بها ، ومع فوت المحل الذكري لابد من قضاء السجدة وسجدتا السهو ، بلا حاجة إلى إعادة الصلاة . ولكن

337

نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست