responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 327


وبعد الشروع فيها شك في ركعة أخرى . وعلى هذا فإذا كان مثل ذلك في صلاة المغرب والصبح ، يحكم ببطلانهما ، ويحتمل جريان حكم الشك بعد السلام بالنسبة إلى الركعة المشكوكة ، فيأتي بركعة واحدة من دون الاتيان بصلاة الاحتياط ، وعليه فلا تبطل الصبح والمغرب أيضا بمثل ذلك ، ويكون كمن علم نقصان ركعة فقط . أقول : أفاد سيدنا الأستاذ المحقق - مد ظله - في التعليقة على يحتمل لكنه لاوجه له ، وقال السيد الأستاذ - مد ظله - في تعليقته على ذلك : هذا الاحتمال ضعيف جدا . وما ذكراه هو الصحيح ، فان عدم اعتبار الشك بعد السلام ، انما يكون في السلام الصلاتي ، لا السلام الزائد ، كما هو المفروض في المسألة . والوجه في المسألة ما أفاده الماتن قبل الاحتمال بما لا مزيد عليه . قال : السابعة والثلاثون : لو تيقن بعد السلام قبل اتيان المنافي نقصان ركعة ، ثم شك في أنه أتى بها أم لا ، ففي وجوب الاتيان بها ، لأصالة عدمه أو جريان حكم الشك في الركعات عليه وجهان ، والأوجه الثاني . وأما احتمال جريان حكم الشك بعد السلام عليه فلا وجه له ، لأن الشك بعد السلام لا يعتنى به إذا تعلق بما في الصلاة ، وبما قبل السلام ، وهذا متعلق بما وجب بعد السلام . أقول : لا يخفى ما فيما ذكره أخيرا من دليل نفي احتمال جريان الشك بعد السلام ، بأن هذا متعلق بما وجب بعد السلام . فإنه بعد فرض اليقين بنقص الركعة لا يكون السلام سلاما صلاتيا ، بل هو سلام زائد واقع في الصلاة .
وبهذا يرد الاحتمال المذكور أيضا . فان جريان حكم الشك بعد السلام على المورد موقوف على كون السلام سلاما صلاتيا ، وهذا سلام زائد على الفرض . وأما أصل المسألة : فقد أفاد سيدنا الأستاذ المحقق - مد ظله - في التعليقة على والأوجه الثاني . بل الأوجه

327

نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست