نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري جلد : 1 صفحه : 326
تجاوز المحل ، والحكم بالصحة إن كان ذلك الشئ ركنا ، والحكم بعدم وجوب القضاء ، وسجدتي السهو فيما يجب فيه ذلك . لكن الأحوط مع الاتمام إعادة الصلاة إذا كان ركنا . والقضاء وسجدتا السهو في مثل السجدة والتشهد ، وسجدتا السهو فيما يجب في تركه السجود . الخامسة والثلاثون : إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهد مما يجب قضاؤه ، أو ترك ما يوجب سجود السهو في أثناء الصلاة ، ثم تبدل اعتقاده بالشك في الأثناء ، أو بعد الصلاة ، قبل الاتيان به ، سقط وجوبه . وكذا إذا اعتقد بعد السلام نقصان ركعة أو غيرها ، ثم زال اعتقاده . أقول : الوجه في هاتين المسألتين ان المدار في جريان احكام الشك والسهو وغيرهما ، الحالة الفعلية للمكلف ، فالشاك الفعلي مع كونه معتقدا سابقا أو ناسيا يعمل بوظيفة الشك . والمعتقد الفعلي وإن كان شاكا قبلا ، يعمل باعتقاده . نعم ، هنا أمر لاباس بالتنبيه عليه ، وهو انه يمكن دعوى اختصاص ذلك بما إذا حصل العلم بالنسيان في المسألة الأولى ، والعلم بالنقصان في المسألة الثانية بعد التجاوز ، وأما إذا حصل العلم بهما في المحل فاجراء القاعدة بالنظر إلى الحالة الفعلية محل اشكال ، لا لما أفيد من انصراف دليل القاعدة عن ذلك ، بل لما مر من أن تنجز التكليف قبل النسيان والتبدل يوجب الخروج عن عهدته ، وعروض الشك بعد النسيان أو تبدل الاعتقاد بالشك لا يوجب ذلك . قال : السادسة والثلاثون : إذا تيقن بعد السلام - قبل اتيان المنافي عمدا أو سهوا - نقصان الصلاة ، وشك في أن الناقص ركعة أو ركعتان ، فالظاهر أنه يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث ، فيبني على الأكثر ، ويأتي بالقدر المتيقن نقصانه ، وهو ركعة أخرى ، ويأتي بصلاة احتياطية . وكذا إذا تيقن نقصان ركعة ،
326
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري جلد : 1 صفحه : 326