responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 206


الأمر والنهي وما يناسبهما حديث 28 .
( الأول ) ان اطلاقات مشروعية مثل لا دين لمن لا تقية له [1] أو التقية في كل شئ [2] أو التقية في دار التقية واجبة [3] ، أو غير ذلك كلها مسوقة لبيان شرعها من دون نظر إلى عموم من يتقى منه أو خصوصه ، فلا يمكن الأخذ بها لا لاثبات العموم ولا لاثبات الخصوص ، الا ان الحكم على خلاف القاعدة يقتصر على المتيقن من ثبوته وهو كون من يتقى منه مخالفا فقط . ( الثاني ) الانصراف ، بدعوى ان اخبار التقية كلها صدرت في زمان شوكة المخالفين فهي منصرفة إلى مشروعية التقية منهم . ( الثالث ) الصرف ، بدعوى ان الوارد في بعض اخبار التقية هو الأمر بالخلطة والمعاشرة معهم والضمير راجع إلى المخالفين وقد صرح في بعضها ، فبهذه القرائن يستفاد مصب اطلاقات التقية ، وانها واردة في خصوص التقية من المخالفين . الا ان شيئا من ذلك لا يصلح لاثبات الاختصاص . ( اما الأول ) فلأخذ عنوان التقية في موضوع الاطلاقات والحكم يدور مدار موضوعه ، فمع عموم الموضوع كيف يختص الحكم ببعض افراده ؟ وبعبارة أخرى : ان الروايات مسوقة لبيان المشروعية لما صدق عليه عنوان التقية ومعه لا مجال للأخذ بالقدر المتيقن . ( وأما الثاني ) فلعدم صلاحية ما ذكر لكونه منشأ للانصراف . ( واما الثالث ) فلعدم ثبوت عقد سلبي لما ورد في خصوص التقوى من المخالفين ومعه لاوجه لتقييد مطلقات التقية ، هذا مع أن في بعض الروايات ما يدل على العموم كما ورد في تفسير ذلك مثل ان يكون قوم سوء ظاهر حكمهم



[1] الوسائل : ج 11 باب 24 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما حديث 22 .
[2] الوسائل : ج 11 باب 25 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما حديث 22 .
[3] الوسائل : ج 11 باب 24 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما حديث 21 .

206

نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست