responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 181

إسم الكتاب : البحث في رسالات العشر ( عدد الصفحات : 431)


على أن عدم جريان التقية في المسح على الخفين انما هو من جهة خروج ذلك عن التقية موضوعا أي لم يضطر أحد خارجا إلى ذلك ، والامر كذلك أيضا ، فان العامة لم يذهبوا إلى وجوب المسح على الخفين بل يرون غسل الرجل عدلا له . نعم ، يجوزون المسح على الخفين .
فبناء على عدم منافاة غسل الرجل ومسحه كما هو الصحيح ففي جميع الموارد المندوحة موجودة فلا يمكن الاكتفاء بغسل الرجل فكيف بالمسح على الخفين . ( ثايا ) لو سلمنا دلالة الرواية على الاجزاء الا انه لا يكون شأنها أزيد من سائر الأدلة الحاكمة ، وقد نقلنا سابقا عن بعض أساتيذنا ان ما دل على لزوم الإعادة في فرض الاخلال بالاجزاء الركنية التي قوام الماهية بها ولم تتحفظ صورته النوعية الا بها حاكم على ذلك ، فلا يمكن التمسك بعقد الاستثناء لهذه الرواية لاثبات الاجزاء في صورة الاخلال بالاجزاء الركنية ولكن لم يمكن المساعدة له ، وقد مر الوجه فيه ويأتي إن شاء الله أيضا .
الثالث : عقد المستثنى منه للرواية السابقة وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام :
التقية في كل شئ يضطر اليه ابن ادم فقد أحله الله [1] . بتقريب ان ظهور في في الظرفية أي التقية منطبقة على كل شئ ، ولا معنى لذلك الا إذا كان الشئ ذا حكم عند المخالف ، فيكون مفاد الرواية ان كل شئ د حكم عندهم فهو ظرف للتقية ، أي كل ما كان مصداقا للشئ بما له من الحكم ينطبق عليه عنوان التقية ، فلو اضطر إلى شرب النبيذ لوجود المخالف ينطبق عليه عنوان التقية فيحل ، ولو اضطر إلى اتيان الصلاة متكتفا تنطبق عليه التقية فتجب وتصح ، فظهور الرواية في تطبيق عنوان التقية على العمل المتقى به - لمكان في - دال على ثبوت حكم ذلك العمل حال التقية ، فلو كان العمل



[1] الوسائل : ج 11 باب 25 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما حديث 2 .

181

نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست