responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 180


المدعى ، فإنه يمكن ان يقال بان الجزاء في صورة عدم العلم بالمخالفة ثابت بالنص لا من جهة تطبيق عنوان التقية على المأتي به ، والنص المدعى في المقام هو رواية أبي الجارود - وسيأتي التعرض لها - ولكنها مطلقة بالنسبة إلى صورتي العلم بالمخالفة وعدم العلم بها ، فلو كانت حجة معتبرة تكون بنفسها دليلا على الاجزاء في الحج .
ولا يخفى ان ما ذكر من الأمور لا تدفع السيرة المدعاة وهي أقوى دليل على المطلب .
( الثاني ) ان ذلك كانت سيرة من كان مستقرا عليه الحج أو الصورة مع استطاعته بعد ذلك ، والا فعدم الإعادة ليس الا من جهة السلب بانتفاء الموضوع وهي الاستطاعة . ( الثالث ) انهم لم يدركوا حتى الاضطراري من أحد الموقوفين ، والا فعدم الإعادة من جهة درك الجزء الركني وهو الوقوف ولو اضطرارا . ( الرابع ) انه قد عرض ذلك على الإمام عليه السلام ، أو كان بمرأى منه ولم يردعهم عن ذلك ، والا فصرف قيام السيرة لا تدل على التشريع . الثاني : عقد الاستثناء في صحيحة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : لا دين لمن لا تقية له ، التقية في كل شئ الا في النبيذ والمسح على الخفين [1] . بتقريب ان ذكر المسح على الخفين في المستثنى ، وظهور الاستثناء في الاتصال يدل على عموم التقية للأحكام التكليفية والوضعية ، ولا معنى لشمول ذلك للوضع الا برفع الجزئية أو شرطية ما اضطر إلى تركه أو رفع مانعية ما اضطر إلى فعله ، وهذا معنى الصحة ويلزمه الاجزاء قهرا . والجواب عن ذلك : ( أولا ) ان عدم جريان التقية في المسح على الخفين الذي هو مركز الاستدلال غير مفتى به بين الأصحاب ومخالف للنصوص ، فلابد من حمل ذلك



[1] الوسائل : ج 11 باب 25 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبها حديث 3 .

180

نام کتاب : البحث في رسالات العشر نویسنده : محمد حسن القديري    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست