نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 59
ليلة كاملة ، جعل للحرّة ليلتان وللأمة ليلة فليكن ذلك من ثمان جمعاً بين حقّهما وحقّ الزوج فليكن له منها خمس ليال ولهما ثلاث . هكذا ذكره جماعة من المتأخّرين ولا يخلو من نظر لأنّ التنصيف قد يعرض لليلة في القسمة لعوارض كما قد سمعت وإن لم يجز التنصيف ابتداءً فلا مانع من كونه هنا كذلك ولما كان الأصل في دور القسمة أربع ليال فالعدول إلى جعله من ثمان بمجرد ذلك مشكل خصوصاً إذا قيل بجواز جمع ليلتي الحرّة من الثمان فإن ذلك خلاف وضع القسمة الشرعية وهذا كله على المختار من إيجاب القسمة ابتداء أمّا لو لم نوجبها إلَّا مع الابتداء بها وفي الحرّة والأمة بما ذكر ولاءً وسقط حقهم إلَّا أن يبتدئ بإحداهن من غير اعتبار دور . وكذا القول في باقي الصور ولو كانت الزوجية أمة كتابيّة كانت على نصف الأمة المسلمة فيكون لها مع الحرّة المسلمة ربع القسمة فيكون لها ليلة من ست عشرة ليلة وللحرّة المسلمة أربع والباقي للزوج حيث لا يكون له غيرهما . وقد علم ممّا سبق من هذه القواعد أنّ اجتماع المختلفات يتشعّب إلى صور كثيرة وحيث عرفت أصولها فلا يخفى حكم باقي فروعها وحيث يجتمع للزوجة بسبب مصاحبة من دونها أكثر من ليلة يصير الدور وهو العدد الخارج منه ما يراد من القسمة كالثمان حيث يكون هناك حرة وأمة فالليلتان للحرّة منها بمنزلة الليلة من الأربع فيتخيّر الزوج بين إيفائهما إيّاها مجتمعتين ومتفرقتين ويحتمل وجوب جعلهما في كلّ أربع ليلة كما كان لها ذلك قبل دخول الأمة إلا مع رضاها للجمع . وكذا القول في الأربع من الست عشرة مع اجتماعهما بأمة كتابيّة
59
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 59